قضت محكمة تمييز دبي برفض الطعن المقدم من (أختر.ع.ع) و(راجا.ج.إ) على حكم محكمة الاستئناف، بإدانتهما فيما نسب إليهما في تهمتين الأولى بأن تسببا خطأ في موت المجني عليه (مهلم.د.ج) والثانية استخدامه للعمل لديهما وهو على غير كفالتهما، وقضت بتغريمهما ألفين وخمسمئة درهم لكل منهما وإلزامهما بدفع الدية الشرعية المقدرة بمئتي ألف درهم عن التهمة الأولى، وتغريمهما خمسة آلاف درهم لكل منهما عن التهمة الثانية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوليو الماضي عندما ورد بلاغ لمركز شرطة بر دبي بأن المجني عليه توفى نتيجة صعقة كهربائية أثناء استخدامه لآلة حفر كهربائية، دون أن يكون مختصا بهذا العمل وقيامه بعمل الحفريات في موقع العمل بناء على طلب المتهمين، اللذين لم يتخذا إجراءات الأمن والسلامة الخاصة باستخدام الجهاز، الأمر الذي أدى لإصابة المجني عليه بصعقة كهربائية وتوفى في الحال.

كما تبين أن المجني عليه لم يكن على كفالتهما وأنهما استخدماه للعمل مخالفين بذلك القوانين المقررة لنقل الكفالة، وقضت محكمة أول درجة في مارس الماضي بمعاقبتهما بالغرامة ألفين وخمسمئة درهم ودفع الدية الشرعية مئتي ألف درهم عن التهمة الأولى وبراءتهما من التهمة الثانية، إلا أن المتهمين لم يقبلا الحكم فطعنا بالحكم كما طعنت النيابة العامة أيضا وطلبت إلغاء حكم البراءة.

ودفع المتهمان في طعنهما أن آلة الحفر كانت صالحة للاستعمال وليس بها ما يعيب بما يسمح تسرب التيار الكهربائي، وأن ما حدث هو خطأ المجني عليه بعدم لبس القفازات وكون يداه مبللتين بالماء الأمر الذي يؤكد خطأه. فيما استندت النيابة العامة إلى ما جاء بتقريري مفتش البلدية والطب الشرعي وبما قرره المتهمان في التحقيقات، والذي يؤكد استخدامهما للمجني عليه لإجراء الحفريات في موقع العمل باستخدام آلة الحفر دون أن يكون مختصا بها أو أن يقوما بالرقابة والإشراف عليه،

وتبين أن آلة الحفر تفتقر لمعايير السلامة ولا تحمل القابس الكهربائي، كما أنهما بصفتهما مديري الشركة أبرما الاتفاق مع المجني عليه للعمل مع علمهما أن ذلك يعد مخالفة لقوانين الدولة.وعليه رفضت محكمة الاستئناف الطعن وقضت بتأييد الحكم الابتدائي، فيما قبلت طعن النيابة العامة بتغيير الحكم في التهمة الثانية من البراءة وتغريمهما خمسة آلاف درهم، فطعن المتهمان بالحكم في التمييز التي رفضت الطعن مؤيدة حكم الاستئناف.

دبي ـ سامية الحمودي