أصدر معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل قرارا وزاريا ينظم قواعد وإجراءات الإعفاء من الرسوم والذي تضمن إحدى عشرة حالة إعفاء منها حالة تتضمن أربع حالات فرعية .

ووفقا للقرار الذي يحمل الرقم 444 لسنة 2006 فإنه يتم بموجبه إعفاء المنشأة في حالة العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 6 شهور خارج الدولة او انتهت إقامته وهو خارج الدولة وبطاقته منتهية بعد تاريخ المغادرة فإذا لم تكن قد صدرت له بطاقة عمل او انتهت بطاقة عمله قبل المغادرة فانه يتم سداد الغرامة من تاريخ الدخول او انتهاء بطاقة العمل حتى تاريخ المغادرة.

وقال الدكتور علي الكعبي انه بموجب القرار سيتم إعفاء المنشأة في حالة العامل الذي يرد اسمه مكررا في كشف العاملين بالمنشأة أو مكررا في أي منشأة أخرى (لديه بطاقة عمل أو إقامته على منشأة أخرى) وذلك للعمال المنتهية بطاقات عملهم قبل 31 ديسمبر 2005.

كما تعفى المنشأة في حالة العامل المسجل في رصيد المنشأة وتصريح عمله أو بطاقة عمله منتهية ولا توجد عنه بيانات في كشوف إدارة الجنسية والإقامة المختصة وذلك بالنسبة للبطاقات المنتهية في أو قبل 31ديسمبر 2005 وبشرط ان يكون قيد العامل في قاعدة بيانات الوزارة قد تم بطريقة سليمة من حيث وجود المستندات والبيانات المطلوبة وفقا للقوانين المرعية.

وأضاف أن المنشأة تعفى كذلك في حالة العامل الهارب الذي انتهت بطاقة عمله ولدى المنشأة إيصال ببلاغ هروب قديم صادر بشأنه من الوزارة قبل عام 2002 وذلك عن المدة بعد تاريخ إيصال قيد البلاغ وليس قبله .

كما تعفى المنشأة في حالة العامل الذي انتهت بطاقة عمله بعد أبعاده بأمر أو قرار قضائي أو إدارة من الجهات المختصة وذلك عن المدة بعد مغادرته وليس قبلها، فإذا لم تكن قد صدرت للعامل بطاقة فيتم سداد رسم التأخير عن الفترة من تاريخ دخول الدولة إلى تاريخ الابعاد. اما إذا كان الإبعاد قبل صدور هذا القرار الوزاري فتعفى المنشأة من جميع رسوم التأخير المستحقة عن عدم إصدار البطاقة أو تجديدها.

وتعفى المنشأة في حالة العامل المتوفى أو المصاب بمرض معدٍ وذلك من الرسوم المترتبة عن عدم تجديد البطاقة عن المدة بعد تاريخ الوفاة أو ثبوت الإصابة، فإذا لم تكن صدرت للعامل بطاقة أصلا فيتم سداد رسوم التأخير عن الفترة من تاريخ دخول الدولة إلى تاريخ الوفاة أو صدور الشهادة الطبية بثبوت المرض.

وتعفى المنشأة في حالة العامل الذي انتهت بطاقة عمله وأحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة وذلك عن المدة بعد تاريخ الإحالة للمحكمة وليس قبل ذلك، فإذا لم تكن قد صدرت للعامل بطاقة أو انتهت بطاقته فانه يتم سداد رسم التأخير عن الفترة من تاريخ دخول الدولة أو تاريخ انتهاء البطاقة إلى تاريخ الإحالة.

وأوضح وزير العمل ان المنشأة تعفى في حالة العامل الذي انتهت بطاقة عمله بعد صدور قرار قضائي أو إداري بإفلاس أو تصفية أو وقف نشاط المنشأة التي يعمل بها العامل وذلك عن المدة بعد القرار وليس قبله، ولا يعتبر قرار الوزارة بوقف التعامل مع المنشأة أو انتهاء صلاحية الرخصة التجارية أو إلغائها من جهة الترخيص أو وقف المنشأة لنشاطها سببا للإعفاء. وإذا لم تكن قد صدرت للعامل بطاقة عمل فيتم سداد رسم التأخير عن الفترة من تاريخ دخول الدولة إلى تاريخ صدور القرار المشار إليه.

ويتم إعفاء المنشأة في حالة بطاقة العمل المنتهية باسم شريك أو مستثمر أو مسؤول محل أو يعمل لحسابه بشرط ان يكون اسمه مسجلا في الرخصة مع ارفاق نسخة من الإقامة سارية المفعول توضح انه شريك أو مستثمر كما تعفى المنشأة في حالة العامل الذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقة عمله منتهية في المدة قبل أو بعد حصوله على جواز سفر الدولة.

وأشار إلى انه في حالة العامل الذي تتوفر بحقه أي من الحالات التالية ومازال مسجلا في الحاسب الآلي فان المنشأة يتم إعفاؤها وتم تحديد 5 حالات في هذا الصدد وهى:

- حالة العامل الهارب خارج الدولة لأكثر من ستة أشهر وتم سداد الغرامة المستحقة على بطاقة عمله بتاريخ الإبلاغ والذي تم الإبلاغ عنه بموجب تعميم هروب.

- حالة العامل الذي تم خصمه .

- حالة العامل الذي تم الغاء كفالته بموجب رسالة الغاء قديمة صادرة من الوزارة وغادر الدولة ولم يتم خصمه بشرط إثبات المغادرة.

- حالة العامل الذي غادر الدولة بموجب شهادة مغادرة ومضى على مغادرته ما يزيد عن ستة أشهر ولم تكن قد صدرت له بطاقة عمل أو لم يتم تجديد بطاقة عمله وبشرط ان تكون المغادرة قد تمت قبل 23 يوليو 2005.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: