أصبت أثناء العمل بعاهة أدت إلى شلل نصفي ولم استطع العمل إلا بحركة بطيئة جدا، فقامت الشركة بإنهاء خدماتي وصرفت لي مكافأة نهاية خدمة، فهل يحق لي أن أطالب بتعويض عن الضرر الذي أصابني وعن الفصل من العمل؟
يقول المحامي عبدالله سالمين: نعم يحق للعامل المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل كما يحق له المطالبة بنفقات العلاج طبقاً لنص المادة 144 من قانون العمل :
(يلتزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في إحدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية المحلية إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفي أو بالمصحة والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية.
وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه، وعلى صاحب العمل فضلاً عما تقدم ، أن يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل) كما يحق له المطالبة بأجر كامل طول مدة العلاج بنص المادة 145 من ذات القانون :
(إذا حالت الإصابة بين العامل وأداء عمله وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه معونة مالية تعادل أجره كاملاً طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر، فإذا استغرق العلاج أكثر من ستة أشهر خفضت المعونة إلى النصف وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما أقصر).
كما يستحق تعويضا متناسباً مع حجم الإصابة التي لحقت به بنص المادة 150:(إذا أدت إصابة العامل أو المرض المهني إلى عجز العامل عجزاً جزئياً دائماً ، فإنه يستحق تعويضاً طبقاً للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون مضروبة في قيمة تعويض الوفاة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة حسبما يكون الحال) وله الالتجاء في ذلك إلى وزارة العمل التي ستقوم بالتحقيق في الأمر فإذا لم تتوصل إلى الحل تحيل الأمر إلى المحكمة.
كما أنه يحق للعامل كذلك إذا تم فصله من عمله بدون سبب مطالبة صاحب العمل بتعويض عن الفصل التعسفي ويتبع في ذلك نفس الخطوات السابقة بموجب المادة 123 من ذات القانون (أ ـ إذا فصل العامل فصلاً تعسفياً فللمحكمة المختصة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل .
ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يستحقه.
ب ـ لا تخل أحكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الإنذار المنصوص عليهما في هذا القانون).