تسلمت محاكم رأس الخيمة قانون محكمة التمييز الذي أصدره صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مؤخراً.

وقال سلطان علي أبو ليلة مدير المحاكم إنه في ضوء المهلة التي منحها القانون وهي ثلاثة أشهر من صدوره ليصبح ساري المفعول بدأت الاستعدادات باستكمال هيئة المحكمة وتسجيل القضايا التي تنتظر من قبل التمييز.

وفي إطار تلك الاستعدادات وقع الاختيار على القضاة الذين تشكل منهم هيئة المحكمة وهم ثلاثة قضاة أحدهم إماراتي والاثنان من جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وقال أبو ليلة: من جانبها بدأت محاكم رأس الخيمة تسجيل القضايا التي ستنظرها محكمة التمييز عند بدء نشاطها وعددها 7 قضايا.

ويتكون القانون من 44 مادة تتوزع على أربعة فصول وفي المادة الرابعة حدد القانون صدور الأحكام من دائرة مشكلة من ثلاثة قضاة بالإجماع أو بالأغلبية عند وقوع خلاف في الرأي على أن تتولى الدائرة الفصل في كافة المنازعات والطلبات التي تنظر خلال العطلة القضائية.

وتناول الفصل الثاني إجراءات الطعن بالنقض التي كما جاء في المادة (11) انه لا يجوز الطعن في الأحكام بطريق النقض إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته.

أما الفصل الثالث الذي تضمن الطعن بالنقض في المواد المدنية فقد أجاز في المادة (13) للخصوم أن يطعنوا بالنقض أمام محكمة التمييز الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى مئة ألف درهم أو أكثر أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية:

ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.

ـ إذا وقع بطلان في الحكم أو في إجراءات أثرت في الحكم.

ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.

ـ إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز الشيء المقضي.

ـ خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.

وبحسب المادة «15» فإنه لا يترتب على الطعن بالنقض وقف الحكم ما لم يكن صادراً بالطلاق أو بفسخ الزواج أو متعلقا بملكية عقار أو إخلائه ومع ذلك فإنه يجوز لمحكمة التمييز ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى ان يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

وجاء في المادة «16» ان يكون ميعاد الطعن بالنقض 60 يوما من تاريخ إعلان الحكم. وتناول الفصل الرابع الطعن بالنقض في المواد الجزائية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في التطبيق والتأويل أو بطلان في الحكم والإجراءات أو خلا من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة إلى جانب صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.

واعطت المادة «29» رئيس النيابة الحق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس الدائرة ان يطعن امام محكمة التمييز بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الاحوال الآتية:

ـ الاحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو التي فوق الخصوم. ميعاد الطعن فيها أو تنازلوا فيها عن الطعن.

رأس الخيمة ـ سليمان الماحي: