أصدر الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس الديوان الأميري لإمارة الشارقة قرار المجلس التنفيذي رقم «13» لسنة 2006 بشأن تنظيم استحقاق مساعدة الإضافة والصيانة للمساكن في إمارة الشارقة.

ونص القرار على ان يكون طالب المساعدة من مواطني امارة الشارقة وأن يكون عائلا لأسرة كما يجوز طلب المساعدة لكل من الأرامل والمطلقات ومن في حكمهن الأيتام وذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما نص القرار على انه لا يحق لمن سبق له الحصول على مساعده لصيانة مسكنه أوالإضافة فيه «قرض أو منحة» سواء كانت اتحادية أومحلية الحصول على المساعدة موضوع هذا القرار كما انها لا تمنح لكل من يملك عقارات أو رخص تجارية أوغيرها من مصادر الدخل مما تسمح له ببناء مسكن آخر أو إجراء الإضافة أو الصيانة اللازمة للمسكن وعلى طالب المساعدة إحضار ما يفيد خلاف ذلك من الجهات المعنية.

ووفق القرار يجب ألا يتعدى مبلغ المساعدة للصيانة «150» ألف درهم ومبلغ المساعدة في الإضافة عن «250» ألف درهم ويتحمل طالب المساعدة ما زاد على المبالغ المذكورة ويتعهد بتسليمها كدفعة أولى للمقاول ويوقع على إقرار بالتزامه التام بسداد كامل مبلغ الزيادة واعتبار المبلغ دينا ثابتا عليه ولا يحق له المنازعة حوله مستقبلا.

ونص القرار على ان لا يزيد العدد الإجمالي للمساعدات التي توافق عليها اللجنة عن «100» حالة سنويا ويراعى في تحديد افضلية الصرف الحالات الإنسانية العاجلة ثم أولوية التقديم في حال رأت اللجنة والدائرة ذلك وفي الحالات المستعجلة والتي يشكل فيها المسكن خطرا على ساكنيه.

ويتطلب الأمر مساعدة عاجلة تقوم الدائرة وبالسرعة الممكنة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الديوان الأميري بالإمارة بتوفير مسكن بديل أو مكان لإقامة المتضرر وأفراد أسرته لحين الانتهاء من بناء مسكن جديد له أو صيانة مسكنه ليكون مناسبا للإقامة فيه. كما أصدر الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي قرار المجلس التنفيذي رقم «10» لسنة 2006 بشأن تعيين خريجي معهد الشارقة للتكنولوجيا.

ونصت المادة الأولى من القرار ان يعين خريجو معهد الشارقة للتكنولوجيا والحاصلون على شهادة دبلوم تقني والذي تبلغ مدته ثلاث سنوات دراسية بعد الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الدرجة السابعة.

كما اصدر نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس الديوان الأميري لإمارة الشارقة قرار المجلس التنفيذي رقم «11» لسنة 2006 بتعديل تطبيق شروط ومواصفات العزل الحراري في إمارة الشارقة.

ونص القرار في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة «5» من قرار المجلس التنفيذي رقم «10» لسنة 2005 المشار إليه أعلاه النص التالي مادة «5» إذا أخل مقاول الموقع بتطبيق كل أو بعض أحكام هذا القرار فيما ينشئه من مبان يغرم مبلغا وقدرة «100» درهم مقابل كل «كيلو وات» كهرباء من طاقة المحول الكهربائي المقررة للمبنى ويؤخذ تعهد عليه بعدم التكرار.

كما نص القرار على انه في حال تكرار إخلال مقاول الموقع ينطبق كل أو بعض أحكام هذا القرار سواء كان ذلك الإخلال في ذات المبنى الذي ينشئه أو أي مبنى أخر ويجوز للهيئة وقف منح أي اعتمادات لمخططات المشاريع المقدمة منه لاعتمادها حتى حصول الهيئة على الضمانات المناسبة التي تراها.

وكان الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي رئيس الديوان الأميري نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة الشارقة قد ترأس الاجتماع الاسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس في مكتب سمو الحاكم.

واطلع المجلس التنفيذي على جدول أعمال الجلسة السابعة عشرة والأخيرة للمجلس الاستشاري والمقرر عقدها يوم بعد غد الأربعاء والتي تناقش مشروع قانون انشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة «مواصلات الشارقة» ومشروع قانون بشأن المحرومين من الرعاية الاجتماعية.

كما ناقش المجلس التنفيذي لامارة الشارقة المذكرة المرفوعة من دائرة الخدمات الاجتماعية. (وام)