أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً أميرياً بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية .

ينص القانون الجديد على أنه لا يجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة ما لم يكن هناك سبب يبرر إنهاءه كما لا يجوز إعادة قيد الوكالة في سجل الوكلاء التجاريين باسم وكيل آخر إلا بعد انتهاء مدتها دون تجديد باتفاق الطرفين أو بعد فسخها بالتراضي بينهما أو بعد صدور حكم قضائي بات بشطبها.

وأن تعتبر الوكالة التجارية محددة المدة منتهية بانتهاء أجلها ما لم يتفق طرفاها على مد العمل بها خلال سنة قبل ذلك الانتهاء.وينص القانون أيضاً على أنه إذا أدى إنهاء الوكالة إلى إلحاق ضرر بأي من طرفيها جاز للمتضرر المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به.