أصدر سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين قانوناً بشأن الأوسمة لإمارة أم القيوين.

ونصت المادة الأولى من القانون رقم (4) لسنة 2006، على إنشاء الأوسمة الآتية «وسام أم القيوين من الطبقة الأولى ووسام أم القيوين من الطبقة الثانية»®. فيما نصت المادة الثانية على أن يمنح حاكم الإمارة وسام أم القيوين لمن يراه من الشخصيات والمسؤولين الذين يحلون ضيوفاً على الإمارة.

ونصت المادة الثالثة على منح وسام أم القيوين من الطبقة الأولى إلى الوزراء والسفراء المعتمدين لدى الدولة ووكلاء الوزارات ومن في مستواهم والى العسكريين من رتبة مقدم فما فوق ممن أدوا خدمات ممتازة للإمارة على أن يمنح وسام أم القيوين من الطبقة الثانية إلى المديرين العامين وغيرهم من الموظفين المدنيين والى العسكريين من رتبة رائد وغيرهم من الضباط وضباط الصف والأفراد ممن أدوا خدمات ممتازة للإمارة.

وجاء في المادة الرابعة من القانون أن منح الأوسمة المشار إليها في هذا القانون بقرار من حاكم الإمارة يكون بناء على اقتراح من لجنة يعينها نائب الحاكم. ونصت المادة الخامسة على انه يجوز لحاكم الإمارة منح وسام أم القيوين لمن قام بعمل جليل أو بطولي دون التقيد بما ورد في المادة الثالثة من هذا القانون.