اصدر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله قانونا اتحاديا يقضى بانشاء المجلس الاعلى للامن الوطني بهدف تحقيق امن الاتحاد وسلامته من جميع الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
ونص القانون على ان يشكل المجلس الاعلى للامن الوطني برئاسة رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس وعضوية كل من نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير شؤون الرئاسة ورئيس جهاز امن الدولة ورئيس اركان القوات المسلحة ومستشار الامن الوطني.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه كما يجوز للرئيس ان يفوض نائبه في بعض اختصاصاته وصلاحياته.ووفقا للقانون يختص المجلس الاعلى للامن الوطني ببحث السياسات الخاصة بامن الاتحاد وسلامته بما في ذلك مشروعات التشريعات التي تكفل تحقيق الخطة الاستراتيجية للامن الوطني وتوجيه اجهزة الدولة المختلفة لتطوير استراتيجياتها بما يخدم مصلحة الامن الوطني ووضع الاليات والاجراءات اللازمة للتنسيق بين اجهزة الدولة المختلفة بما يحقق الامن الوطني والعمل على تعزيز قدرة اجهزة الدولة في مواجهة الازمات والكوارث وضمان حسن ادارتها في حال وقوعها والاشراف على اعداد الخطة الاستراتيجية للامن الوطني واعتمادها بما يضمن ويحقق فعالية التصدي لتهديدات الامن الوطني والاشراف على تطوير قاعدة معلوماتية موحدة عن مصادر التهديدات والمخاطر والتحديات التي يمكن ان تواجه الدولة والعمل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة متطلبات الامن الوطني وابداء الراي في مشروعات الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بالامن الوطني قبل اصدارها واقتراح اعلان الاحكام العرفية والتعبئة العامة.
وطبقا للقانون يجتمع المجلس الاعلى للامن الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك وتكون جلسات المجلس سرية ويشترط لصحة اجتماعاته حضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الاجتماع.
وللمجلس الاعلى للامن الوطنى ان يدعو لحضور جلساته من يراه مناسبا من المستشارين والخبراء وغيرهم دون ان يكون لهم صوت معدود. وحسب القانون يكون للمجلس الاعلى للامن الوطني امانة عامة تشكل بقرار من رئيس المجلس ويحدد قرار التشكيل اختصاصات هذه الامانة ونظام عملها كما يصدر المجلس الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والادارية اللازمة لعمل الامانة.
ويكون للمجلس الاعلى للامن الوطني امين عام يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي وتحدد اختصاصاته وصلاحياته بقرار من رئيس المجلس. وتدرج ضمن الميزانية العامة للدولة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تنفيذ احكام هذا القانون.
ووفقا للقانون يصدر المجلس الاعلى للامن الوطني اللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ونص القانون على انه يلغي كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.