أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لإمارة ابوظبي القانون رقم 16 لسنة 2006 بإنشاء مجلس ابوظبي للاستثمار في إمارة ابوظبي يسمى «مجلس ابوظبي للاستثمار» تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والادارى والأهلية القانونية الكاملة للتصرف ويتبع حاكم الإمارة.
ونص القانون على ان يكون مقر المجلس الرئيسي مدينة ابوظبى ولمجلس الإدارة إنشاء فروع له داخل الإمارة. وان المجلس يهدف إلى استثمار الأموال التي تخصصها الحكومة للاستثمار في داخل الإمارة وخارجها وتنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن الكامل بينها وتوفير الضمانات الكافية للأموال المستثمرة والتنسيق مع المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الجهات الحكومية في داخل الإمارة.
وفى اختصاصات المجلس نص القانون على أن يتولى المجلس استثمار الأموال التي تخصصها الحكومة للاستثمار داخل الإمارة وخارجها في أوجه الاستثمار الكفيلة بتنمية هذه الأموال وفقا للقانون وله في سبيل ذلك رسم السياسات اللازمة لاستثمار هذه الأموال وإعادة استثمارها وعلى وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية:
ـ تأسيس الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الاستثمار المختلفة.
ـ الاستثمار وإعادة الاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية وفقا للقوانين السارية.
ـ والاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها.
ـ المساهمة أو المشاركة في كافة المشاريع بما يساهم في تحقيق اغراض المجلس.
ـ القيام بأية استثمارات أو تصرفات مالية أخرى في مجال تحقيق أهداف المجلس يوافق عليها مجلس الإدارة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ونص القانون على ان يتولى المجلس ممارسة كافة الاستثمارات داخل الإمارة والتي كانت مخولة إلى جهاز ابوظبى للاستثمار. وأن يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يشكل من رئيس وستة أعضاء على الأقل من بينهم نائب الرئيس والعضو المنتدب ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم اميرى. وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ولمجلس الإدارة ان يستعين بمن يراه من المستشارين والخبراء ويحدد مكافأتهم المالية وان يدعو إلى اجتماعاته من تدعو الحاجة إليهم دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه يكلفهم بممارسة بعض الاختصاصات المقررة له وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر ولرئيس مجلس الإدارة أو نائبه على حسب الأحوال ان يدعو مجلس الإدارة إلى الاجتماع عند قيام الحاجة لذلك او بناء على طلب ثلاثة من الأعضاء على الأقل. ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية ولا يجوز إعلانها إلا بإذن من الرئيس. وإذا تخلف احد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول جاز بقرار منه اعتباره مستقيلا. ويصدر مجلس الإدارة نظام اجتماعاته.
ونص القانون على أن يكون لمجلس الإدارة أمانة تتولى اعماله وترتيب جلساته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجلات منتظمة ويكون مسؤولا عنها أمين يصدر بتعيينه قرار من الرئيس . ولا يجوز ان يكون لاى عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والتصرفات التي يعقدها المجلس أو يقوم بتنفيذها.
كما نص على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسؤولة عن إدارة المجلس وتصريف أموره ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الاختصاصات المقررة للمجلس وفقا لهذا القانون ويختص بصفة خاصة بالاتي:
ـ وضع السياسات العامة للاستثمار في المجلس واعتماد ومتابعة خطط تنفيذها في حدود الأموال المخصصة من الحكومة.
ـ إصدار جميع اللوائح التنظيمية المالية والإدارية بما في ذلك لائحة الموارد البشرية للعاملين في المجلس.
ـ الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمجلس وإقرار الحساب الختامي السنوي ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.
ـ تعيين كبار الموظفين في المجلس وترقيتهم وإنهاء خدماتهم طبقا للائحة الموارد البشرية المعمول بها في المجلس.
ـ اعتماد التقرير السنوي للمجلس.
ـ إصدار الهيكل التنظيمي للمجلس مع تحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به.
ـ أية اختصاصات أخرى تخول إلى المجلس بموجب القوانين أو قرارات من المجلس التنفيذي تتعلق بأهداف المجلس.
ونص القانون على أن العضو المنتدب هو الممثل القانوني للمجلس ويكون متفرغا للعمل به ويتولى الاختصاصات التالية:
ـ تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس الإدارة وتسيير اعمال المجلس في حدود احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ـ اقتراح سياسات الاستثمار واللوائح والنظم المالية والإدارية وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد.
ـ اقتراح توزيع الاستثمارات على المجالات والأنشطة المختلفة.
ـ إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
ـ الامر بالصرف في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة المعمول بها.
ـ تعيين الموظفين وفقا للوائح والنظم الصادرة عن مجلس الإدارة.
ـ إعداد تقارير دورية تتضمن جميع التفصيلات عن نشاط المجلس ورفعها إلى مجلس الإدارة.
ـ أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة.
وفي مالية المجلس نص القانون على أن تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي. وأن يعفى المجلس والشركات والمؤسسات التي يقوم بتأسيسها من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
وفي الاحكام العامة نص القانون على أن يكون للمجلس مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين يصدر بتعيينهم وتحديد اتعابهم قرارا من مجلس الإدارة. وأن يلغى من احكام القانون رقم 5 لسنة 1981 في شأن إعادة تنظيم جهاز ابوظبي للاستثمار والقوانين المعدلة له ما يتعارض مع احكام هذا القانون .
كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون. وأن يحل المجلس محل جهاز ابوظبي للاستثمار في كافة الاستثمارات داخل الإمارة وتشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تضم ممثلين عن الجهاز والمجلس للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وانه يجوز بقرار من مجلس الإدارة تحويل جزء من رصيد الاستثمار إلى الإمارة متى ما رأى ذلك مناسبا.
وانه لا يكون حل المجلس أو تصفيته إلا بقانون وعند حله أو تصفيته يؤول رصيد الاستثمار إلى الحكومة وفقا للأوضاع التي يحددها القانون. وأن يطبق على موظفي المجلس من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
وتسري في شأن موظفي الجهاز احكام الخدمة المدنية المعمول بها في جهاز ابوظبي للاستثمار إلى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمجلس، كما نص على ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم أميري. وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.