* امرأة قام زوجها بتطليقها شفهيا ثلاث مرات، أول مرة كانت أمام أربعة شهود ومرتين بدون شهود، وتوفي زوجها دون إثبات الطلاق في المحكمة، وقد امتنع من الدخول عليها بعد تطليقها لمدة 7 أشهر وتوفي بعدها بحادث مروري، ولم تحصل على مؤخر الصداق البالغ 70 ألف درهم.
فكيف يمكنها إثبات الطلاق والحصول على مؤخر صداقها؟ وهل عليها عدة في هذه الحالة أو لها شيء من الإرث؟
ـ إذا طلقت الزوجة من زوجها ثم توفي الزوج ولم يكن على هذا الطلاق شهود ولم يعلم به أحد غيرها فللزوجة في هذه الحالة طلب إثبات هذا الطلاق لدى القاضي وذلك بيمينها وللقاضي الحق في رفض الدعوى أو الحكم لها بالطلاق.
فإن طلقها القاضي استحقت مؤخر صداقها وإن لم يطلقها كان لها الميراث أما في حالة الأخت السائلة فليس لها حق في الميراث شرعاً وإن لم يحكم القاضي بطلاقها وذلك لكونها هي الأعلم بحقيقة الأمر وبوقوع الطلاق فهي ملزمة به شرعاً وديناً لتأكدها من وقوعه. ولها مع ذلك أن تأخذ من ميراثها في تركة المتوفى ما يعادل مؤخر صداقها وترد لهم باقي الميراث. هذا والله أعلم.