* أنا مواطنة تزوجت منذ 3 سنوات وطلقني زوجي بدون سبب أو سابق إنذار ولم أرزق منه بأي أطفال، إضافة إلى أنني موظفة وقدمت له الكثير من الهدايا الثمينة، فهل باستطاعتي رفع قضية لاسترجاع الهدايا منه؟ وهل لي حقوق تجاه مطلقي بسبب تطليقه لي من دون إرادتي؟
ـ يقول المحامي عبدالله سالمين: الطلاق حق كفله القانون والشرع لكلا الزوجين فللزوجة أن تطلب التطليق إذا تضررت من العشرة وللزوج أن يطلق زوجته إذا لم تستقم الحياة.
ومع وجود هذا الحق فقد حث الله عز وجل كلا الزوجين على التأني في اتخاذ مثل هذا القرار ونفر منه مع أنه تعالى شرعه وجعله دواء إذا ما استعظم الداء لذلك كان الطلاق حلاً إذا استحالت العشرة وأشتد الشقاق بين الزوج وخرج الزواج عن معناه الذي جعله من أجله.
ولم يجعل الإسلام أي ضغوط مادية على الزوج لاستمرار هذه العلاقة ولدوامها، فهذه العلاقة إذا لم تقم على المودة والتفاهم والألفة فلن تستمر بدافع الخوف من نفقة أو غيرها من الالتزامات.
ومع ذلك جعل الإسلام وفرض القانون حقوقاً منها نفقة العدة طبقاً للمادة 108 من قانون الأحوال الشخصية والتي تنص على (للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً ما دامت في العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه ، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها إن امتنع عن تزويجها له ، بشرط أن يكون زواجها الأول منه قد تم برضا الولي أو بأمر المحكمة) .
وكذا ما اتفقا عليه من مؤخر صداق، أما ما قدمته له من هدايا فهو على أمرين ما ظل منها قائماً ويمكن لك إثباته والمطالبة به أما بخلاف ذلك فلا يمكن المطالبة به.