تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي المزمع تطبيقه مع بداية الشهر المقبل في أبوظبي مجموعة من أنواع المخالفات بأحكام برنامج الضمان الصحي وقيمة الغرامة المقررة عن كل مخالفة والتي تراوحت من 100 درهم إلى 20 ألف درهم حسب نوع المخالفة ومدتها.

وقد شملت المخالفات التي سيتم تحصيل 20 ألف درهم مقابلها قيام أي شركة ضمان صحي أو مقدم خدمات علاج طبي أو وسيط أو شركة إدارة خدمات الضمان الصحي بالعمل في مجال الضمان بدون الترخيص له من قبل الهيئة، أو إصدار اية وثيقة ضمان صحي تغطي خدمات طبية أقل من خدمات العلاج الطبي الأساسية دون موافقة الهيئة.

أو قيام شركات الضمان الصحي أو مقدمي خدمات العلاج الطبي المعتمدين بالتعاون فيما بينهم والعمل ضمن برنامج الضمان بدون عقد معتمد من الهيئة.

وكذلك المساهمة في التملك أو إدارة وجود اية مصالح لشركة ضمان صحي معتمدة أو وسيط شركة إدارة مطالبات ضمان صحي في أو مع أي من مقدمي خدمات العلاج الطبي.

كما شملت المخالفات التي تصل الغرامة فيها إلى 20 ألف درهم عدم التزام شركة الضمان الصحي المعتمدة بالشروط التي يجب توافرها في وثائق الضمان وكذلك عدم تقييد مقدم خدمات العلاج الطبي المعتمد بأسعار خدمات العلاج الطبي الأساسية ومبلغ أو نسبة التحمل المعتمدة من الهيئة.

وأيضا عدم التقيد بأسعار وثائق الضمان الصحي الأساسية المعتمدة من قبل الهيئة وإدخال أية تعديلات أو إضافات عليها وكذلك عدم التقيد بسرية المعلومات فيما يتعلق بملفات وسجلات المؤمن عليهم أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بشأن أي طلب مقدم للحصول على تصريح للعمل في مجال برنامج الضمان الصحي.

أو عدم تقديم نموذج وثيقة الضمان الصحي المعززة للمراجعة من قبل الهيئة أو إدخال أية تعديلات على وثيقة الضمان الصحي بعد اعتمادها أو مراجعتها من قبل الهيئة، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بشان اية عقود خاصة ببرنامج الضمان الصحي.

اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي بإحالة الأمر للسلطات القضائية في حال التعرض أو عدم تمكين مأموري الضبط القضائي من أداء عملهم أو الاعتداء عليهم.

كما شملت المخالفات التي تصل الغرامة فيها إلى 20 ألف درهم في حال الاقتناع أو التراضي في تقديم خدمات العلاج الطبي في الحالات الطارئة عن كل حالة وفي حالة التكرار يلغي الترخيص.

وكذلك انسحاب شركة التأمين الصحي أو مقدمي خدمات العلاج الطبي من قبل في البرنامج بعد الترخيص لها بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو عدم إعلان الشركات في الصحف مرتين عن الرغبة في إلغاء الترخيص الممنوح لها من قبل الهيئة.

وكذلك الرفض أو الامتناع أو التأخير من جانب شركة الضمان الصحي المعتمدة بدون سند أو مبرر عن منح الموافقة على تقديم أية خدمات علاج طبي موقوف تقديمها للمؤمن عليه إلا بعد موافقة شركة الضمان الصحي وتكون الغرامة 20 ألف درهم عن كل حالة، مع عدم الإخلال بحق المؤمن عليه في التعويض.

وكذلك قيام مقدم خدمات العلاج الطبي المعتمد بحجب أو تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة عن حالة المؤمن عليه إلى جانب تقديم تسويات مالية خاصة بالضمان الصحي تكون مضللة أو غير صحيحة.

وشملت أنواع المخالفات التي تستوجب غرامة 10 آلاف درهم فرض أية غرامات أو مخالفات من قبل مقدمي خدمات العلاج الطبي أو شركات الضمان الصحي أو أصحاب الأعمال أو الوسطاء أو شركات إدارة مطالبات الضمان الصحي.

أو قيام مقدم خدمات العلاج الطبي المعتمد بدفع أية عمولات أو أتعاب أو أي مقابل للوسطاء أو تقديم شكوى كيدية أو مضللة من قبل أي مرخص له للعمل في برنامج الضمان الصحي ضد الآخر إضافة إلى قيام أي شخص غير مرخص له من قبل الهيئة بعرض أو بيع وثائق الضمان الصحي.

واشتملت المخالفات التي تستوجب دفع غرامة بقيمة 5 آلاف درهم عدم التزام شركات الضمان الصحي أو المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدين أو الوسطاء بتقديم التقارير المطلوبة من قبل الهيئة في المواعيد المقررة وكذلك التلاعب أو الإهمال في ملفات أو سجلات المرضى طوال المدة المقرر الاحتفاظ بها.

وعدم التقيد بنطاق الاستثناءات المقررة من قبل الهيئة أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بشأن طلب الحصول على خدمات علاج طبي غير معتمدة بموجب الوثيقة.

وكذلك عدم التقيد بطلب الهيئة تقديم أية معلومات أو مستندات أو بيانات تتعلق ببرنامج الضمان الصحي في الموعد المحدد لتقديمها ويتم إمهال الطلب لمدة أسبوع مع فرض غرامة 5 آلاف درهم عن كل أسبوع تأخير عن المهلة المقررة، وكذلك عدم تجديد شهادة الإعفاء من برنامج الضمان الصحي في موعد أقصاه شهر من تاريخ انتهاء مدة الإعفاء ويتم دفع غرامة 5 آلاف درهم عن كل شهر تأخير.

واشتملت المخالفات التي تستوجب غرامات بقيمة 15 ألف درهم على تضمين طلب الإعفاء من برنامج الضمان الصحي أية بيانات أو معلومات أو مستندات يثبت عدم صحتها أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة بشأن إجمالي الدخل الشهري للمؤمن عليه.

ويتم تغريم الكفيل أو صاحب العمل بسبب عدم تجديد الاشتراك في برنامج الضمان الصحي لمن يعمل لديه أو يكون مقيماً تحت كفالته مبلغ 300 درهم شهرياً عن كل شخص لم يتم الاشتراك عنه و100 درهم عن كل أسبوع في حال التأخير في الاشتراك في برنامج الضمان الصحي عن سبعة أيام من تاريخ وصول المكفول أول مرة أو من تاريخ الكشف الطبي، أيهما أقل.

وأوضحت اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي ان رسوم طلبات الترخيص السنوية لشركة الضمان الصحي قدرت ب150 ألف درهم وترخيص الوسيط ب20 ألف درهم وترخيص شركة إدارة مطالبات الضمان الصحي ب20 ألف درهم، وترخيص المستشفى 400 درهم عن كل سرير وبحد أدنى 5 آلاف درهم. والفي درهم رسم ترخيص أو تجديد ترخيص (عيادة، طبيب، مجمع عيادات، مركز تشخيص، تصوير إشعاعي). .

أبوظبي ـ «البيان»: