أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام طليق سداد 20 ألف درهم تعويضاً لطليقته لخدش حيائها وعما أصابها من أضرار منه عبر الاتصال الهاتفي وألزمته سداد 3 آلاف درهم أخرى لجريمة التهديد و2000 درهم أتعاب محاماة لها وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتحصل الوقائع في إسناد النيابة العامة للمتهم (عصام) تهديد (م.ف.م) بأن شتمها بألفاظ تخدش الحياء وطالبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمادتين 352 و374/2 من قانون العقوبات. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 6 أشهر وتغريمه 500 درهم وسداد 5 آلاف درهم تعويضاً للشاكية وسداد الرسوم فاستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتغريم المتهم 3 آلاف درهم وتسديد 20 ألف درهم للشاكية تعويضاً للضرر.
أبوظبي ـ «البيان»: