تبدأ الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبو ظبي والشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» التي تأسست بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ في سبتمبر الماضي برأسمال 250 مليون درهم، تنفيذ المرحلة الأولي لمشروع الضمان الصحي الإلزامي على حوالي مليون وثلاثمائة ألف من موظفي الحكومة والقطاع الخاص من المقيمين بإمارة أبو ظبي في الأول من شهر يوليو المقبل.
ويلزم قانون الضمان الصحي أصحاب العمل والكفلاء في إمارة أبو ظبي بتوفير ضمان صحي للعاملين الوافدين لديهم وذويهم (زوجة وثلاثة أولاد) حيث سيتم تطبيق ذلك وفقاً لمرحلتين مختلفتين المرحلة الأولى تبدأ من الأول من يوليو 2006.
ويطبق على جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف.
فيما تبدأ المرحلة الثانية في مطلع يناير 2007 حيث يحصل جميع الوافدين المقيمين والعاملين في إمارة أبو ظبي على ضمان صحي من أصحاب العمل والكفلاء كما سيحصل ذوو العاملين الوافدين على ضمان صحي حيث سيوفر الكفيل وصاحب العمل الضمان الصحي لزوجة المستفيد وثلاثة أولاد كحد أقصى.
وقد أثنى الدكتور أحمد المزروعي، مدير عام الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي، على مشروع الضمان الصحي في إمارة أبوظبي. كما وجه أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفظهما الله، على دعمهما واهتمامهما بانجاز هذا القانون.
وأشار إلى أهمية هذا القانون كونه يوفر بيئة آمنة وصحية لجميع الوافدين المقيمين في الإمارة في ظل التطور السريع الذي تشهده الدولة على الصعيدين الإنمائي والاقتصادي. وأكد المزروعي أن مشروع الضمان يحظى باهتمام كبير ومتابعة من قبل القيادات العليا في إمارة أبوظبي وجميع المؤسسات الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في الهيئة العامة للخدمات الطبية بمناسبة إصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بقانون الضمان الصحي. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قد أصدر قانون رقم 23 للعام 2005 والذي يقضي بإلزامية الضمان الصحي لكافة الوافدين المقيمين في إمارة أبوظبي.
وأكد على استعداد الهيئة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في الأول من يوليو 2006 والتي تشمل كافة القطاعات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف لتليها المرحلة الثانية التي ستبدأ في أول يناير 2007 وستشمل كافة الوافدين العاملين والمقيمين في إمارة أبوظبي.
واعتبر المزروعي أن نجاح هذا القانون لم يكن لولا التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ولفت إلى أن هذا المشروع يشكل نقلة حضارية تواكب ما تشهده الإمارة من نمو وتطور في العديد من القطاعات ترتب عنها ازدياد في عدد الوافدين والمقيمين.
وأشار إلى أنه مع إطلاق مشروع الضمان الصحي تدخل إمارة أبوظبي عصراً جديداً يضعها في مصاف الدول الرائدة على الصعيد الصحي حيث ستؤمن الحكومة باعتمادها لهذا القانون حياة صحية ورغيدة لكافة في الإمارة وستقوم بتطوير ومراقبة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة وذلك عن طريق إصدار الرخص للمنشآت المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات الصحية.
من الجدير بالذكر أنه بموجب هذا القانون ستقوم الهيئة إلى جانب التأكد من الالتزام بتوفير ضمان صحي لكافة الوافدين المقيمين في الإمارة من قبل أصحاب العمل والكفلاء بإصدار التراخيص للمراكز الطبية وشركات التأمين والوسطاء كما ستقوم بفرض غرامات وأحكام عقابية بحق كافة الجهات المخالفة للقانون.
ولتسهيل عملية التأكد من تطبيق القانون عينت الهيئة قسماً خاصاً بالشكاوى بالإضافة إلى مأموري الضبط القضائي لإجراء التحقيقات اللازمة. وستقوم شركات الضمان المعتمدة من الهيئة بإصدار وثائق الضمان الصحي وهي التي يتم بموجبها تقديم خدمات العلاج الطبي الأساسية كحد أدنى.
من جانبه أشار إبراهيم الموسي المدير التنفيذي للشؤون المالية في الهيئة إلى أن تطبيق قانون الضمان الصحي في إمارة أبوظبي يتزامن مع التحولات الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي التي أصبحت محط أنظار الناس من جميع أنحاء العالم بسبب الحياة الآمنة والعيش الكريم والفرص الجديدة التي يتيحها التطور والنمو الاقتصادي بالإضافة إلى الأمن.
وقال في ظل هذه المعطيات ارتأت حكومة أبوظبي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ومتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تسخير جهود حثيثة لتحسين نوعية الحياة وتبني منظومات وتقنيات حديثة لتحسين الأداء الحكومي ومنها توفير برنامج يضمن الرعاية الصحية للمقيمين والعاملين في الإمارة.
حيث قررت الحكومة اعتماد قانون يشمل كافة المقيمين في الإمارة ويوفر لهم حياة صحية. ومن المفيد التذكير أن الحكومة قد اعتمدت خطة عمل لتطبيق هذا القانون الذي سينفذ وفقاً لمرحلتين وبإشراف الهيئة العامة للخدمات الصحية.
وأضاف بقوله .. يأتي دورنا في الإشراف على تطبيق قانون الضمان الصحي ضمن إطار سياسة الحكومة القاضية بتأمين نظام صحي متطور. حيث سنعمل في الهيئة على الإشراف على تطبيق القانون عبر وضع السياسات والمعايير اللازمة لتنفيذه والتأكد من الالتزام به من قبل شركات الضمان الصحي، المراكز الطبية، أصحاب العمل والكفلاء.
مؤكدا أن تفعيل هذا القانون لن يتحقق دون اعتماد آلية تقتضي التعاون والتنسيق مع الشركات والمؤسسات الحكومية. كما لن يختصر عملنا كهيئة على التأكد من تفعيل التأمين الإلزامي للوافدين بل سنعمل أيضاً على إصدار التراخيص للمراكز الصحية وشركات الضمان والوسطاء وإرساء معايير وشروط المطلوب توافرها لدى هذه الجهات.
وأستذكر الموسي الجهود الجليلة التي تبذلها حكومة أبوظبي تنفيذاً للرؤية الثاقبة للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وباني نهضتها وإلى من حمل اللواء من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله لدعمه لهذا المشروع واعتباره أحد أولويات وطننا الغالي.
ومن المتوقع أن تتجاوب جميع الشركات العاملة في إمارة أبو ظبي مع هذا القانون والإسراع بتطبيقه نظراً للمهلة التي أعطيت لها. وفي حال لم تتجاوب الجهات يتم إصدار مخالفة بحقهم. وقد تضمنت اللائحة التنفيذية المتعلقة بقانون الضمان الصحي جدولا يتضمن جميع أنواع المخالفات والغرامات التي يتوجب تنفيذها في حال عدم الالتزام بأحكام برنامج الضمان الصحي.
وقد تم تشكيل لجنة تضم بالإضافة إلى الهيئة العامة للخدمات الصحية العديد من الجهات الحكومية للتدقيق في تطبيق القانون، وفي حال التأخير في الاشتراك في الضمان الصحي تتم مخالفة أصحاب العمل والكفلاء حيث تصدر بحقهم غرامة مالية عن كل فرد وعن كل شهر تأخير.
وتسعى الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبو ظبي من خلال تنفيذ مهامها بشأن الضمان الصحي إلى تبني سياسة فعالة ومنافسة في مجال الضمان الصحي وحماية مصالح كافة المشتركين في برنامج الضمان الصحي والتأكد من الاستفادة القصوى من أقساط الضمان الصحي مقابل مستويات الخدمات المقدمة في برنامج الضمان الصحي إلي جانب تعزيز مستوى السلامة لكافة المشاركين في برنامج الضمان الصحي.
وتتولي الهيئة في إطار منظومة الضمان الصحي تطبيق وتنسيق ومراقبة برنامج الضمان وإصدار التراخيص لمقدمي العلاج الطبي وشركات الضمان المعتمدين والوسطاء وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي وتحديد وتحصيل الرسوم والغرامات من مقدمي العلاج الطبي وشركات الضمان المعتمدين والوسطاء وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي واعتماد آلية إعداد الفواتير وسداد وتسوية المستحقات المترتبة على تنفيذ برنامج الضمان الصحي.
وتحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوب توافرها في مقدمي العلاج الطبي وشركات الضمان المعتمدين والوسطاء وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي ومتابعة الإجراءات والشكاوى والشروط المطلوبة من الجهات المعنية وكذلك مراقبة نطاق الخدمات وتكلفة وثائق الضمان الصحي واعتماد ومراقبة تكاليف خدمات العلاج الطبي وتعيين ومراقبة مأموري الضبط القضائي وإجراء التحقيقات اللازمة.
الفئات المعفاة
وقد أعفت اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي 5 فئات وهم المواطنون والزوجة غير المواطنة للمواطن وأبناء المواطنة المتزوجة من غير مواطن ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في إمارة أبو ظبي وحملة جوازات سفر دولة الإمارات العربية المتحدة المقيمون في إمارة أبو ظبي طوال مدة سريان الجواز والمقيمون في إمارة أبوظبي والصادر لهم مرسوم اتحادي بمنحهم جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يحصلوا على خلاصة قيد الهوية .
وكذلك كل من يمنح إعفاء من قبل الهيئة من كل أو بعض متطلبات برنامج الضمان الصحي وأيضا أي جهة يتم إعفاؤها بموجب قرارات صادرة عن الهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي.
ويجوز لغير المقيمين أو العاملين مواطنين أو غير مواطنين في إمارة أبوظبي الاشتراك في برنامج الضمان الصحي ويكون اشتراكهم بغير الوثيقة الأساسية.
كما يجوز استثناء الحاصلين على بطاقة صحية صادرة من الهيئة قبل أول يوليو 2006 وسارية المفعول بالنسبة للقطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف وقبل 1 يناير 2007 بالنسبة لباقي الفئات من الاشتراك في برنامج الضمان الصحي طوال مدة سريان البطاقة. وعند انتهاء صلاحية البطاقة يتم تجديدها وفقاً لقانون الضمان الصحي الجديد.
تأشيرة الزيارة
ويلتزم الكفلاء بالاشتراك في برنامج الضمان الصحي للقادمين على كفالتهم بتأشيرة زيارة إذا كانت الزيارة تزيد على شهرين بموجب الوثيقة المخصصة لذلك. وفي حال عدم وجود الضمان الصحي يلتزم الكفيل بتحمل نفقات العلاج مع دفع غرامة مالية. أما بالنسبة للوافدين على تأشيرة سياحية تعطى في المطار من دون الحاجة لكفيل لا يعتبر الضمان الصحي إلزامياً وفي حال الطوارئ يتوجب على السائح تحمل كلفة العلاج.
وفي حال لو كان للسائح تأمين صحي من الخارج يلتزم مقدمو خدمات العلاج الطبي المعتمدون بتقديم خدمات العلاج الطبي إلى كل شخص مؤمن عليه أو غير مؤمن عليه في الحالات الطبية الطارئة.
ففي حال كان السائح مؤمن عليه من شركة خارج إطار الدولة وغير قادر على تسديد تكاليف العلاج يحق لمركز العلاج استرداد قيمة العلاج الطبي من شركة التأمين في وقت لاحق ولكن إذا استطاع دفع تكاليف العلاج يقوم هو باسترداد التكاليف والتعامل مع شركة التأمين.
ويخضع ذوو الاحتياجات الخاصة لنفس الشروط والأحكام المطبقة على الوافدين في إمارة أبوظبي وتقوم الهيئة العامة للخدمات الصحية بوضع خطط لدعم وتأمين جميع احتياجاتهم.
وتنقسم وثائق الضمان الصحي إلى ثلاثة أنواع الأولي وثيقة الضمان الصحي الأساسية لذوي الدخل المحدود أي رواتب تقل عن 3000 درهم شهرياً مع سكن أو 4000 درهم شهرياً من دون سكن ومكفولي الوافد المقيم الذين لا يشملهم الضمان الصحي من قبل صاحب العمل وحددت بقيمة 600 درهم حسب قرار المجلس التنفيذي.
والوثيقة الثانية وثيقة الضمان الصحي للحالات الطارئة للقادمين بتأشيرة زيارة والأبناء المكفولين من الأهل وغير المقيمين دائماً في الدولة شرط إثبات ذلك أما الوثيقة الثالثة فهي وثيقة الضمان الصحي المعززة للفئات المتبقية وهي وثيقة تتضمن خدمات العلاج الطبي الأساسية.
بالإضافة إلى خدمات إضافية يتم الاتفاق عليها بين المؤمنين وشركات الضمان الصحي ومقدمي العلاج الطبي المعتمدين وتصلح وثيقة الضمان الصحي سنة ويجب تجديد وثيقة الضمان الصحي كل سنة ولا يجوز استرداد أي جزء من قيمة وثيقة الضمان الصحي الأساسية بعد إبرامها.
أما بالنسبة لوثائق الضمان الصحي المعززة فيتم الاتفاق بين المؤمن وشركات الضمان الصحي على الحالات والشروط والإجراءات التي يتم بموجبها استرداد جزء من هذه الوثائق.
وتتضمن الوثيقة خدمات العلاج الطبي الأساسية وخدمات العلاج الطبي المستثناة وخدمات العلاج الطبي التي قرر المؤمن إضافتها وقيمة / نسبة التحمل التي يجب المؤمن أن يتحملها والحد الأقصى لقيمة الخدمات الطبية وطرق تقديم الشكاوى وحل النزاعات.
الأمراض المزمنة
وتشمل الوثيقة الأساسية جميع الأمراض المغطاة بالوثيقة الأساسية باستثناء الأمراض التي تتضمنها اللائحة الاستثنائية فلا يجوز علاج الأمراض الرئيسية مرتفعة التكاليف والمصاب بها المؤمن عليه القادم للإقامة أو العمل لأول مرة أو المقيم في الإمارة من غير الحاصلين على بطاقات صحية سارية المفعول بموجب وثيقة الضمان الصحي الأساسية إلا بعد ستة أشهر من تاريخ سريان الوثيقة وقد حددت الهيئة الأمراض المزمنة .
وهي ضغط الدم، السكري، السرطان، الروماتيزم، الربو، أمراض القلب، الأمراض العصبية، السل، نقص المناعة، هشاشة العظام، أما بالنسبة لحاملي البطاقة الصحية الصادرة عن الهيئة قبل الحصول على الضمان الصحي الجديد فليسوا ملتزمين بالانتظار فترة ستة أشهر للحصول على تأمين طبي للأمراض المزمنة.
الغسيل الكلوي
وقررت الهيئة العامة للخدمات الصحية إدخال خدمات غسيل الكلى ضمن العلاجات المستثناة من الوثيقة الأساسية نظراً لارتفاع تكاليفها ولكن بسبب انتشار حالات الفشل الكلوي بين عدد كبير من المقيمين في أبوظبي تخطط الهيئة لإنشاء صندوق دعم لمرضى الكلى ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة سيتم اعتماده قريبا.علما بأن مرضي الفشل الكلوي ستظل تقدم لهم خدمات التنقية الدموية مجانا في مستشفيات أبو ظبي .
الأدوية
ووفقاً لقانون الضمان الصحي ستقوم الوثيقة الأساسية بتغطية 1500 درهم كحد أقصى للأدوية ولكن يستطيع المؤمن عليه زيادة التغطية عبر الانتقال من وثيقة إلى أخرى بشرط دفع الفرق ويتم الاتفاق في هذه الحالة مع شركة الضمان المعتمدة.
ولقد تم إدراج الأمراض النفسية والعصبية في لائحة الأمراض المستثناة من الوثيقة الأساسية ولا تقوم الوثيقة الأساسية بتغطية كلفة العلاج النفسي ولكن في حال رغب المؤمن عليه إضافتها يستطيع أن ينتقل من وثيقة إلى أخرى بشرط دفع الفرق. ويقوم أصحاب العمل والكفلاء بتقديم إقرار خطي عن الدخل الشهري للفرد المؤمن عليه وأي مخالفة لحقيقة المعلومات تقوم الهيئة باتخاذ إجراءات عقابية وفرض غرامة مالية محدد.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون على العاملين الحاصلين على ضمان صحي من قبل، فإنه يستمر العمل بوثائق التأمين الصحي الصادرة قبل العمل بهذه اللائحة طوال مدة سريان الوثيقة أو لمدة سنة من تاريخ العمل باللائحة أيهما أقل ويجوز تجديدها بالشروط الواردة في برنامج الضمان الصحي.
وتقوم الهيئة باعتماد ومراقبة تكاليف خدمات العلاج الطبي المشمولة بوثائق الضمان الصحي وتقوم بنشر أسعار خدمات العلاج الطبي الأساسية وأية تعديلات في الجريدة الرسمية.
الخدمات الطبية
ويقوم الضمان الصحي بتغطية تكاليف العلاج الطبي للمؤمن عليهم داخل حدود إمارة أبوظبي من خلال الشبكة المعتمدة من قبل الهيئة بشرط أن لا تتجاوز التغطية السنوية 250 ألف درهم سنوياً. وقد ضمت اللائحة التنفيذية الخدمات الطبية الأساسية المغطاة بوثيقة الضمان الصحي الأساسية
خدمات الأسنان
خدمات التشخيص والعلاج لكافة أمراض الأسنان واللثة ما عدا الحالات الطارئة وكذلك مستلزمات السمع والإبصار وتصحيح النظر بالجراحات والليزر ما عدا الحالات الطارئة تم تأجيلها لأجل غير مسمي وسوف تحدد بقرار من الهيئة الفترة الزمنية الواجب على شركة الضمان الصحي الالتزام خلالها بإصدار الموافقة المبدئية على تقديم خدمات العلاج الطبي الأساسية المعلق تقديمها مسبقاً على موافقة شركة لضمان الصحي.
حالات الطوارئ
ويلتزم مقدمو خدمات العلاج الطبي بتقديم العلاج الطبي إلى كل شخص في الحالات الطبية الطارئة ويحق لهم استرداد قيمة خدمات العلاج الطبي هذه من شركة الضمان المعتمدة وفقاً لوثيقة الضمان الصحي في وقت لاحق إذا كان مؤمناً عليه. وفي حال عدم توفر التأمين يلتزم الكفيل أو صاحب العمل بسداد قيمة العلاج في الحالات الطبية الطارئة ويترتب عليه دفع غرامة مالية والاشتراك في الضمان الصحي.
وإذا كان المصاب في حادث مؤمن عليه من قبل شركة تأمين أخرى ضد هذا الحادث يكون استرداد قيمة العلاج الطبي الناتجة عن الحادث من قبل هذه الشركة. وتجبر الشركات على دفع تكاليف العلاج بموجب القانون الخاص بتعويض إصابات العمل ولا يغطي التأمين الصحي هذه الإصابات
صاحب العمل
ويكون صاحب العمل، الكفيل مسؤولاً عن توفير مظلة الضمان الصحي لموظفيه ومكفوليهم، ولا يجوز له احتساب تكلفة هذه الوثائق على موظفيه. كما يكون الكفيل مسؤولاً عن حصول كافة الوافدين المقيمين تحت كفالته على وثائق ضمان صحي سارية المفعول في جميع الأوقات.
ويتحمل الكفيل تكلفة وثائق الضمان الصحي ويتحمل المسؤولية الشخصية عن تكلفة جميع خدمات العلاج الطبي المقدمة لأي شخص تحت كفالته في حال لم يكن لهؤلاء الأشخاص ضمان صحي. وفي حال مخالفة القانون يترتب على صاحب العمل/الكفيل دفع غرامة مالية.
ولا يجوز للكفيل أو صاحب العمل احتساب تكلفة وثيقة الضمان الصحي الأساسية أو أي جزء منها على مكفوليه أو الموظفين لديه وفي حال مخالفة القانون تقوم الهيئة بإصدار غرامة مالية.
كما يجبر صاحب العمل أو الكفيل على دفع تكاليف العلاج الطبي الخاصة بالموظفين وعائلاتهم في حال لم تؤمن التغطية الصحية. كما يشكل إخفاق صاحب العمل أو الكفيل في الالتزام بتوفير ضمان صحي مخالفة لقانون الضمان الصحي ويجوز للهيئة تغريمه حسب جدول الغرامات.
تجديد الإقامة
ولا يجوز للكفيل أو صاحب العمل تجديد الإقامة إلا في حالة تقديم ما يثبت الاشتراك في برنامج الضمان الصحي عن المدة السابقة للمؤسسات الحكومية المعنية. وتقوم هذه المؤسسات أو الجهات بوضع آلية للتأكد من تنفيذ هذا القانون. كما لا يستطيع صاحب العمل الحصول على أي تصريح عمل للموظف من دون تقديم ما يثبت الاشتراك في الضمان الصحي.
ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الصحي يقوم الضمان الصحي بتغطية الزوج وثلاثة أولاد مقيمين في الدولة حسب تسلسل تواريخ ميلادهم شرط أن لا تزيد أعمارهم على 18 سنة.
وإذا كان للموظف أكثر من زوجة واحدة على كفالته فإن على الموظف إبلاغ صاحب العمل خطياً باسم الزوجة التي يرغب إشراكها في الضمان الصحي من قبل صاحب العمل وفي حال عدم تقديم أي إخطار تكون الزوجة الأولى هي الزوجة المشمولة في الضمان.
كما يتوجب على الكفيل أو رب المنزل تأمين الضمان الصحي للأولاد الآخرين والزوجة الثانية وذلك بموجب وثيقة أساسية حتى لو كان الراتب أكثر من 3000 أو 4000 درهم وحسب اختيار رب المنزل بموجب وثيقة معززة.
شركات التأمين
تشمل شركات التأمين التي يجوز لها العمل فقط الشركات التي تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للخدمات الصحية والتي حصلت على ترخيص بتقديم الضمان الصحي من قبل الهيئة. ولا يحق لأي شركة تأمين أو وسيط غير مسجلة إصدار وثيقة ضمان صحي وفي حال مخالفة القانون تفرض على الجهة المذكورة غرامة مالية عن كل وثيقة صادرة.
كما لا يجوز لشركة الضمان/ الوسطاء المعتمدة امتلاك أو إدارة أي مرفق من مرافق الخدمات الطبية وتقديم خدمات علاج طبي أو أن يكون لها مصلحة أو تضارب مصالح مع مقدمي خدمات العلاج الطبي. وفي حال المخالفة في هذا يتم فرض غرامة مالية. وسوف تقوم الهيئة بنشر قائمة تضم أسماء شركات الضمان الصحي المعتمدة وكذلك الشركات المرخص لهم في الجريدة الرسمية.
مراقبة الشركات
على الهيئة متابعة نشاطات شركات الضمان الصحي والوسطاء المعتمدين خلال مدة سريان الترخيص عن طريق إرسال مأموري الضبط القضائي للتأكد من التزام الشركات ببرنامج الضمان الصحي وللهيئة اتخاذ أية إجراءات وفرض غرامات ضد شركات الضمان الصحي المعتمدة في حال مخالفتها في تطبيق القانون.
ويجوز لشركات الضمان الصحي التعاقد مع أي شركة أخرى مسجلة داخل الإمارة ومرخص لها من قبل الهيئة بغرض إدارة شؤون الضمان الصحي حيث تعمل الجهتان على الالتزام بتطبيق الأحكام المقررة. ولا يجوز لشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي المعتمدة امتلاك أو إدارة أي من مرافق مقدمي خدمات العلاج الطبي.
مقدمو خدمات العلاج الطبي
وتقوم الجهات التي تقدمت بطلب إلى الهيئة والتي حصلت على ترخيص بتقديم الخدمات الطبية من خلال برنامج الضمان الصحي ولا يحق لأي مقدم خدمات طبية غير مرخص له تقديم خدمات طبية في برنامج الضمان الصحي وتفرض غرامة مالية.
كما لا يجوز لأي مقدم خدمات طبية مرخص له بالتعامل مع شركات ولا تحتاج المراكز الطبية الحكومية إلى رخصة في العام الأول من تاريخ بدء العمل بموجب هذا القانون ولكن بعد مرور عام فإن جميع المستشفيات الحكومية كالخاصة يجب أن تكون معتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات الصحية لممارسة عملها في برنامج الضمان الصحي .
وتقوم الهيئة بمتابعة نشاطات مقدمي خدمات العلاج الطبي والتدقيق في مدى التزامهم بتطبيق الأحكام والشروط خلال مدة الترخيص للتأكد من التزامهم ببرنامج الضمان الصحي عبر مأموري الضبط القضائي وللهيئة الحق باتخاذ أية إجراءات تراها ضرورية في حال مخالفتهم لبرنامج الضمان الصحي مع فرض عقوبات على ذلك تتراوح من الغرامة المالية إلى إمكانية سحب الترخيص.
ويكون التعاقد مع مقدمي العلاج الطبي الحكوميين المعتمدين من قبل الهيئة فقط بموجب عقود ووثائق ضمان صادرة من الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 يوليو 2006 ويجوز زيادة أو تقصير المدة بقرار من المجلس التنفيذي.
ضمان
وتتولى الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» القيام بخدمات الضمان الصحي الأساسية والاختيارية لجميع موظفي الحكومة وأفراد أسرهم لمدة 10 سنوات من تاريخ تنفيذ هذه اللائحة.
وستقوم الهيئة بتأسيس وحدة الشكاوى التي تقوم بالمساعدة في التحقيق في الشكاوى والنزاعات التي.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة:
