صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي في أبوظبي

صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي في أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة ابوظبي والتي تشمل 28 مادة في احد عشر باباً.

وحدد الباب الثاني من اللائحة في مادتين مسألة قيام الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة ابوظبي بوضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ قانون الضمان الصحي ولائحته التنفيذية والواجب على شركات الضمان الصحي ومقدمي خدمات العلاج الطبي وأصحاب الاعمال والكفلاء والمؤمن عليهم الالتزام والعمل بموجبها.

اما الباب الثالث من اللائحة فقد أوضح في مادتين برنامج الضمان الصحي ونطاق تطبيقه وطلب الإعفاء منه، حيث حدد سريان الضمان الصحي على الوافدين المقيمين في الإمارة سواء للعمل أو الإقامة وأسر ومكفولي جميع الوافدين المقيمين بالإمارة والأشخاص المكفولين من قبل الوافد المقيم بالإمارة.

كما استثنت المادة الرابعة للائحة عددا من الفئات من تطبيق الضمان الصحي مع استمرار علاجهم بموجب نظام البطاقات الصحية المعتمد بالهيئة كالمواطنين وزوجة المواطن غير المواطنة وأبناء المواطنة المتزوجة من غير مواطن ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين بالإمارة وحملة جوازات سفر الدولة المقيمين في الإمارة طوال مدة سريان الجواز والمقيمين في الإمارة والصادر لهم مرسوم اتحادي بمنحهم جنسية الدولة ولم يحصلوا على خلاصة قيد الهوية وكل من تمنحه الهيئة إعفاء من كل أو بعض متطلبات برنامج الضمان الصحي وأية فئات أخرى يتم استثناؤها من تطبيق الضمان الصحي بموجب قرارات صادرة من الهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي.

وحدد الباب الرابع في مادتين أيضا وثائق الضمان الصحي واثبات مستوى دخل المؤمن عليه، حيث أشارت المادة السادسة إلى ان وثائق الضمان الصحي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، الأولى وثيقة الضمان الصحي الأساسية وتنتفع بها فقط فئتان، الأولى ذوو الدخل المحدود ومكفوليهم ممن يتقاضون رواتب إجمالية تقل عن 3 آلاف درهم شهريا مع توفير سكن، والثانية ممن يتقاضون 4 آلاف شهريا بدون سكن.

اما الوثيقة الثانية فهي للحالات الطارئة وينتفع بها فئتان هما القادمون إلى الإمارة بتأشيرة زيارة والأبناء المكفولين من الأب أو إلام غير المقيمين إقامة دائمة داخل الدولة شريطة تقديم مستند موثق يفيد بذلك. فيما ينتفع من الوثيقة الثالثة، وهي وثيقة الضمان الصحي المعززة، باقي الفئات التي لم يتم ذكرها.

وقد أوضح الباب الخامس في ثلاث مواد خدمات العلاج الطبي الأساسية والحالات الطارئة والمستثناة. اما الباب السادس فقد حددت مادتاه الحادية عشرة والثانية عشرة التزامات صاحب العمل والكفيل بتوفير الضمان الصحي. فيما تناول البابان السابع والثامن للائحة في سبع مواد الشروط المناطة بشركات الضمان الصحي للترخيص لها بالعمل داخل الإمارة لتقديم خدمات الضمان الصحي وفقا للبرنامج وشروط ترخيص مقدمي العلاج الطبي والتزاماتهم وعقود تقديم تلك الخدمات.

وجاء في البابين التاسع والعاشر للائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي في ثلاث مواد تحديد مهام مأموري الضبط القضائي وتحديد صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة العاملين على تنفيذ هذا القانون وذلك بالتنسيق مع وزير العدل بهدف مساعدة الهيئة على أداء دورها الخاص بتنفيذ وإدارة ومراقبة البرنامج إلى جانب تحديد الشكاوى والمنازعات وقرار المخالفة من خلال إنشاء وحدة للشكاوى.

اما الباب الحادي عشر والأخير في اللائحة فقد تناول في ست مواد إحكاما عامة تخص كل الموضوعات والمسائل التي لها علاقة ببرنامج الضمان الصحي.

وحدد الجدول رقم واحد خدمات العلاج الطبي الأساسية المغطاة بوثيقة الضمان الصحي الأساسية وذلك كحد أقصى 250 ألف درهم سنويا داخل حدود إمارة ابوظبي من خلال شبكة معتمدة من مقدمي خدمات العلاج الطبي المرخص لها من قبل الهيئة وفي الإمارات الأخرى تتم تغطية خدمات الطوارئ فقط.

وبالنسبة لخدمات العلاج الطبي الأساسية للإقامة بالمستشفيات المعتمدة فهي كالتالي:

1ـ الإقامة داخل المستشفى لتقديم خدمات العلاج الطبي على ان تكون في العنابر 2 سرير أو أكثر بشرط الموافقة المسبقة على ذلك من شركة الضمان المعتمدة.

2ـ الفحص والتشخيص والعلاج والجراحات في المستشفيات للحالات غير الحرجة يشترط الموافقة المسبقة من قبل الشركة المؤمن لديها على ذلك.

3ـ خدمات العلاج الطبي للحالات الطارئة.

4ـ خدمات نقل حالات الطوارئ داخل إمارة ابوظبي من خلال جهات معتمدة.

5ـ قيمة تكاليف إقامة مرافق للطفل المؤمن عليه حتى سن العاشرة بحد أقصى 100 درهم في اليوم الواحد.

6ـ قيمة تكاليف اقامة مرافق واحد للمريض معه في نفس الغرفة في الحالات الحرجة بناء على توصية الطبيب المعالج ويشترط الموافقة المسبقة من قبل شركة الضمان المؤمن لديها وبحد أقصى 100 درهم في اليوم الواحد.

7ـ خدمات الإقامة في المستشفيات للولادة بكل أنواعها بشرط الموافقة المسبقة من شركة الضمان الصحي المعتمدة على ان تسدد المريضة 500 درهم عن كل حالة ولادة.

كما حددت اللائحة خدمات العلاج الطبي الأساسية في العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة وهي:

1ـ خدمات الفحص والتشخيص والعلاج لدى الأطباء العامين في العيادات والمراكز الصحية المحددة لعلاج المؤمن عليه على ان يسدد مبلغ 20 درهما عن كل كشف جديد في كل مرة وسداد 10 دراهم عن كل كشف جديد لدى الأطباء الأخصائيين أو الاستشاريين بشرط ان يتم تحويله إليهم من الأطباء العامين وتعفى المراجعات إذا تمت خلال سبعة أيام من تاريخ الفحص الأول من رسوم الكشف.

2ـ خدمات الفحوصات المخبرية على ان يسدد عن الفحص مبلغ وقدره 10 دراهم بشرط ان يتم في المنشآت العلاجية المحددة لعلاج المؤمن عليه.

3ـ خدمات التشخيص بالأشعة بكل أنواعها على ان يسدد عن التشخيص مبلغا وقدره 10 دراهم وبشرط ان تتم في المنشآت العلاجية المحددة لعلاج المؤمن عليه وبالنسبة للفحص بالرنين المغناطيسي المقطعية وتنظير البطن يشترط الحصول على موافقة شركة الضمان المؤمن لديها مسبقا في الحالات غير الطارئة.

4ـ خدمات العلاج الطبيعي للحالات العلاجية شرط الموافقة المسبقة من شركة الضمان الصحي المعتمدة على ذلك.

5ـ (70) بالمئة من قيمة الأدوية في الوصفة الطبية وبحد أقصى ألف و500 درهم سنويا على ان يسدد المريض 30 بالمئة من قيمة وصفة طبيبه وفي حالة زيادة قيمة الوصفة الطبية على 500 درهم يطلب موافقة شركة الضمان الصحي المسبقة لصرف الدواء.

6ـ خدمات الفحص والتشخيص لدى الأطباء لأمراض النساء والحمل في المراكز والعيادات المحددة لعلاج المؤمن عليها على ان تسدد المؤمن عليها مبلغ 20 درهما عن كل كشف جديد في كل مرة وسداد 10 دراهم عن كل كشف جديد لدى الأطباء الأخصائيين والاستشاريين بشرط ان يتم تحويل المؤمن عليه بواسطة الأطباء العامين وتعفى المراجعات إذا تمت خلال سبعة أيام من تاريخ الفحص الأول من رسوم الكشف.

اما بالنسبة لخدمات العلاج الطبي الأساسية المؤجلة فهي كالتالي:

1ـ خدمات التشخيص والعلاج لكل امراض الأسنان واللثة ما عدا الحالات الطارئة.

2ـ مستلزمات السمع والإبصار وتصحيح النظر بالجراحات والليزر ما عدا الحالات الطارئة.

وحسب اللائحة فانه يحدد بقرار من الهيئة العامة للخدمات الصحية الفترة الزمنية الواجب على شركة الضمان الصحي الالتزام خلالها بإصدار الموافقة المبدئية على تقديم خدمات العلاج الطبي الأساسية المعلق تقديمها مسبقا على موافقة الشركة.

Email