ينظم معهد التدريب والدراسات القضائية اليوم برنامجا تدريبيا حول «أحكام الشيك في قانون العقوبات وقانون المعاملات التجارية» وذلك بمقر مصرف الإمارات المركزي بأبوظبي.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد ان البرنامج يهدف إلى اكساب المشاركين المعرفة القانونية بأحكام الشيك والشروط التي يتعين توفرها في الورقة حتى تكتسب هذه الصفة والمسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على طرح الشيك للتداول وحالة عدم وجود رصيد قابل للسحب أو عدم كفاية هذا الرصيد أو الأمر بعدم الصرف والحالات التي يحق للساحب فيها الأمر بعدم الصرف وحق المستفيد في المطالبة بقيمة الشيك والتعويض أمام المحكمة الجزائية.
وأوضح الكمالي ان «الشيك» يؤدي دورا مهما في الحياة الاقتصادية المعاصرة حيث يتم عن طريقه الوفاء بالالتزامات المالية في أغلب العقود والمعاملات التجارية فهو أداة وفاء تقوم مقام النقود سواء بسواء مما يبين خطورة التعامل به الأمر الذي دفع القانون بتوفير الحماية الجنائية الكافية لاطمئنان المتعاملين به.
واشار الكمالي إلى ان قانوني العقوبات والمعاملات التجارية في الدولة وضع شروطا شكلية وموضوعية لاسباغ وصف الشيك على الورقة التجارية. موضحا أهمية التعامل بالشيك في المعاملات التجارية والمدنية على حد سواء وما يترتب على طرحه للتداول من آثار مدنية وجنائية .
وأكد ضرورة القاء الضوء على أحكام الشيك في قانوني العقوبات والمعاملات التجارية وما يترتب على طرحه للتداول والمسؤولية الجنائية والمدنية التي تترتب على عدم وجود رصيد قابل للسحب مقابل قيمة الشيك أو عدم كفايته أو الأمر بوقف صرفه.
وقد أعد البرنامج لاستيعاب شريحة واسعة من المتعاملين بالشيك كالعاملين بالبنوك ومصارف الدولة والشركات والمؤسسات العامة والخاصة والمحامين. ويقدم البرنامج المستشار زغلول محمود البلشي نائب رئيس محكمة النقض المصرية رئيس قسم التأهيل الاعدادي والتدريب بمعهد التدريب والدراسات القضائية.
وقال المستشار أحمد سليمان رئيس قسم التأهيل المستمر والتأهيل التخصصي ان من أهم المحاور التي سيتم تناولها في هذا البرنامج هي الشروط الشكلية والموضوعية للشيك في أحكام قانوني العقوبات والمعاملات التجارية وأثر عدم توافر هذه الشروط في الشيك وأنواع الشيكات وطرق تداولها.
واوضح ان البرنامج يتناول ايضا المسؤولية الجنائية والمدنية المترتبة على عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب يفي بقيمة الشيك والحالات التي تقوم فيها جريمة اعطاء شيك بدون رصيد والحالات التي يجوز فيها للساحب الأمر بوقف صرف الشيك إلى جانب مدى حق المستفيد في المطالبة بقيمة الشيك والتعويض أمام المحكمة الجزائية ومسؤولية البنك عند مخالفة الالتزام بعدم منح الساحب دفتر شيكات جديد وأثر الصلح أو التنازل على الدعوى الجزائية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: