* أعمل في مهنة بائع بأحد المحال منذ عامين تقريبا وأحمل دبلوم تجارة وأرغب في نقل كفالتي لعمل آخر، هل تنطبق عليّ الشروط؟
ـ يقول الخبير العمالي بوزارة العمل هناك قرار صادر عن مجلس الوزراء ينظم هذا الأمر وهو القرار رقم 18 لسنة 2005 والذي أجاز نقل الكفالة بموافقة وزير العمل أو من يفوضه بشرط توافر الشروط التالية:
ـ أن يكون للعامل أو الموظف إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز سفره.
ـ ألا يوجد من بين المواطنين وأبناء مجلس التعاون من طالبي العمل المسجلين لدى الجهات المختصة من يشغل الوظيفة المطلوب نقل الكفالة إليها.
ـ يشترط أن يكون العامل أو الموظف قد أمضى مدة زمنية لدى صاحب العمل الحالي وذلك على النحو التالي:
ـ مدة سنة على الأقل للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه، ويسمح لهذه الفئة بنقل الكفالة لعدة مرات دون قيود.
ـ مدة سنتين على الأقل للحاصلين على البكالوريوس أو ما يعادلها، ويسمح لهذه الفئة بنقل الكفالة مرتين أثناء تواجدها المستمر بالدولة.
ـ مدة ثلاث سنوات على الأقل للفئات الأخرى ويسمح لهذه الفئة بنقل الكفالة لمرة واحدة فقط أثناء تواجدها المستمر بالدولة.
ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يفوضه الاستثناء من شرط المدة الزمنية المشار إليها بهذه المادة شريطة سداد رسم قدره (3000) درهم لكل حالة بالإضافة إلى الرسوم المقررة في المادة الثانية من هذا القرار.
وتفرض رسوم لنقل الكفالة على النحو التالي:
ـ 1500 درهم لنقل كفالة الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه.
ـ 3000 درهم لنقل كفالة الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
ـ 5000 درهم لنقل كفالة كل الفئات الأخرى.
ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يفوضه نقل كفالة جميع فئات العمال في حالة النقل من منشأة إلى أخرى مملوكة لنفس صاحب العمل في نفس الإمارة والإعفاء من شرط قضاء المدد الزمنية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار شريطة سداد رسم قدره 500 درهم عن كل عامل.
وفي حالة نقل الكفالة من إمارة لأخرى يلزم سداد الرسوم المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار.