أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم «13» لسنة 2006 بشأن الرقابة على المنشآت السياحية في إمارة أبوظبي.

ونص القانون على انه لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي ان يزاول نشاطا سياحيا في الإمارة قبل حصوله على الترخيص اللازم لذلك من هيئة أبوظبي للسياحة وعليه التقيد بأحكام التشريعات ذات الصلة المعمول بها في الإمارة وشروط ومتطلبات الترخيص.

وتتولى الهيئة الرقابة على المنشأة السياحية في هذا الشأن. كما نص القانون على ان يصدر وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد موظفي الهيئة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ويكون لهم حق التفتيش على المنشآت السياحية.

وعلى كافة السلطات المحلية والمنشآت السياحية تمكينهم ومعاونتهم في أداء أعمالهم. وجاء في القانون ان يحدد المجلس رسما سياحيا تستوفيه المنشأة الفندقية لصالح الهيئة لا يتجاوز 10 بالمئة من قيمة الفاتورة الصادرة للعميل .. وللمجلس التنفيذي بناء على اقتراح المجلس تعديل نسبة الرسم المشار إليه كلما اقتضى الأمر.

ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي بناء على اقتراح المجلس إدراج أنشطة سياحية أخرى يستوفى منها الرسم المقرر وتخضع المنشآت التي تمارس هذه الأنشطة لأحكام هذا القانون. ونص القانون على انه للمنشأة الفندقية ان تستوفي من العميل مقابل خدمة لا يتجاوز 10 بالمئة من إجمالي قيمة مبيعاتها وخدماتها الأخرى وعليها ان تخصص ما لا يقل عن 20 بالمئة من قيمة هذا المقابل لصالح موظفيها.

وجاء في القانون ان تلتزم المنشأة الفندقية بأن تورد شهريا ما تستوفيه من رسوم لصالح الهيئة وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من الشهر التالي لشهر الاستحقاق مشفوعة بتقرير تفصيلي معتمد عن إيرادات ذلك الشهر وان تمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها كما تحتفظ بجميع المستندات والفواتير المؤيدة لمحتوياتها.

وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتقديم نسخة مصدقة من ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي إلى الهيئة سنويا مرفقا بها أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية ويجوز للهيئة في أي وقت مراجعة وتدقيق الميزانية السنوية والحساب الختامي المعتمدين من مدقق الحسابات الخارجي .

وكذا الدفاتر والسجلات المحاسبية للمنشأة السياحية وجميع الفواتير والمستندات المتعلقة بها للتحقق من صحة إيرادات المنشأة وإخطار الهيئة ببداية ونهاية السنة المالية وبأي تعديل يطرأ عليها.

كما تلتزم المنشأة الفندقية التي تتراخى في توريد الرسوم المستحقة عليها بسداد غرامة تأخير لا تتجاوز 20 بالمئة سنويا من قيمة هذه الرسوم وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد استيفاء هذه الغرامة وإذا أسفر تلاعب المنشأة بحساباتها عن نقصان في الرسوم الواجبة التوريد للهيئة تعين عليها استكمال هذه الرسوم بالإضافة إلى 25 بالمئة من قيمة المبالغ المتلاعب بها.

وجاء في القانون انه اذا توقفت المنشأة الفندقية عن النشاط نهائيا لأي سبب كان وجب عليها اخطار الهيئة بذلك كتابة ويحسب الرسم فقط عن المدة السابقة على التوقف ويتم تسديده للهيئة خلال 60 يوما من تاريخ التوقف.

وتلتزم المنشأة بأخطار الهيئة كتابة بكل توقف في اي من نشاطاتها ايا كان سببه متضمنا اسباب التوقف ومدته واذا لم تقم المنشأة بالأخطار الكتابي بالتوقف التزمت بسداد الرسوم عن مدة التوقف وفق متوسط الرسم لآخر ثلاثة اشهر تم فيها التوريد.

ونص القانون انه تعفى المنشأة الفندقية من الرسوم واجبة الأداء للهيئة مع مراعاة عدم تحميل هذه الرسوم على العميل في الأحوال التالية: في حالة رسوم التأشيرات التي تدفع للجهات الحكومية المختصة والإيرادات المتحققة من حفلات الزواج والحفلات الخيرية الموافق على إقامتها مسبقا من الهيئة.

وجاء في القانون انه مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لاتقل عن مئة درهم ولا تزيد على مئتي الف درهم.

ويجوز للمجلس تعديل المخالفات الواردة بالجدول المشار إليه بالحذف او الاضافة شريطة الالتزام بالغرامة المقررة وان يكون الفعل مخالفا لاحكام هذا القانون او الانظمة او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا له.

ونص القانون ان للهيئة ان تتخذ في مواجهة المنشأة السياحية المخالفة ايا من الاجراءات الادارية كالانذار واغلاق المنشأة نهائيا او مؤقتا كليا او جزئيا وللهيئة ان تستعين بمن تراه من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين في ممارسة اي من المهام المنوطة بها بموجب التشريعات المعمول بها وذلك من خلال اتفاقية فيما بينهما.

وجاء في القانون ان للرئيس تفويض المدير العام او أي من موظفي الهيئة ببعض صلاحياتها وللمدير العام تفويض من يراه من موظفي الهيئة ببعض صلاحياته الاصلية غير المفوضة.. ويصدر المجلس اللوائح والانظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون . (وام)