حددت وزارة العمل ساعات التوقف عن العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس خلال الفترة من أول يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل بساعتين ونصف الساعة بحيث لا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل في الأماكن المكشوفة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً ولا يتم استئناف العمل قبل الساعة الثالثة بعد الظهر.
وشدد قرار وزاري أصدره معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل على ألا تتجاوز ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما 8 ساعات يومياً وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من 8 ساعات خلال الأربع والعشرين ساعة تعتبر الزيادة عملاً إضافيا ويتقاضى العامل عنه أجراً إضافياً حسب أحكام القانون.
وأكد القرار أن المنشأة المخالفة لأحكام القرار سيتم نقلها إلى الفئة(ج) لمدة أقلها 3 أشهر وتحصيل رسم 10 آلاف درهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 فإذا كانت المنشأة مندرجة في الفئة(ج) يتم بالإضافة للغرامة وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة منها لمدة أقلها 3أشهر.
وفي حالة المخالفة للمرة الثانية يتم نقل المنشآة إلى الفئة (ج). ووقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر وتحصيل رسم 20 ألف درهم وفقا لقرار مجلس الوزراء.
وفي حالة المخالفة الثالثة يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) ووقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة وتحصيل رسم 30 ألف درهم. وقررت الوزارة نشر أسماء المنشآت المخالفة وأسماء المديرين والملاك في الصحف اليومية الصادرة في الدولة وفي شاشات الإعلانات الداخلية بالوزارة.
واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة.
وتوفير وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، وتوفير الإسعافات الأولية في الموقع، وتوفير وسائل التبريد الصناعية المناسبة، و توفير المظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
وطالب القرار أن يضع كل صاحب عمل جدولا بتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر وبلغة يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية ليستطيع جميع العمال الاطلاع عليه ويسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند زياراتهم الرقابية.
كما طالب القرار صاحب العمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل كما يجب عليه اتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة بموجب القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا من القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تلك التعليمات.
ونوه القرار إلى أن يكون كفيل العمال وصاحب العمل الفرعي والمقاول الرئيسي والمديرون وكل من يثبت محضر الضبط وجود عمال على كفالته أو يعملون لحسابه في الموقع مسؤولين عن المخالفات.
