توفيت زوجتي منذ عدة أشهر والمنزل الحالي الذي أقيم فيه أنا وأبنائي الأربعة (3 أولاد وبنت واحدة) مملوك مناصفة بيني وبين زوجتي المتوفاة وكانت والدة زوجتي تقيم معنا في نفس المنزل.
وعندما أرادت الانتقال إلى منزل أحد أبنائها أثارت المشاكل وطلبت حصتها الوراثية من المنزل، وستقوم برفع دعوى قضائية. فهل هناك وجه دعوى قضائية وما مقدار حصتها من المنزل في هذه الحالة؟
إن المقرر شرعاً أن والدة الزوجة المتوفاة قد أصبحت وارثة لها في ملكية نصف الدار العائدة للمتوفية ويكون نصيبها بذلك السدس من نصف الدار استناداً للمادة 327/3 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون باقي الحصص في نصف الدار المورثة منها الربع للزوج والباقي يعود للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولما كان ذلك فقد أصبحت والدة الزوجة شريكاً في نصف العقار الموروث من الزوجة المتوفية،ولما كانت المادة 1152/1و2 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي تنص على أن (مع مراعاة أحكام الحصص الإرثية لكل وارث.
إذا تملك اثنان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التمليك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع، وتحسب حصة كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك). كما نصت المادة 1162/1و2 من ذات القانون على أنه (مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك أن يطلب القسمة القضائية).
كما أجازت المادة 1166 من ذات القانون من أنه إذا تعذرت القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث ضرر او نقص كبير في قيمة العين المراد قسمتها جاز لأي من الشركاء بيع حصته لشريك آخر أو يطلب من القاضي بيعها بالطريقة المبينة في القانون وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.وبناءً عليه فإن لوالدة الزوجة الوارثة أن تلجأ إلى المحكمة المختصة الموقرة بطلب الخروج من الشيوع بيعاً