رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى تلزم ولي أمر يقيم في المملكة العربية السعودية من تسليم نجله إلى زوجته التي تقطن في الدولة وألزمتها برسم ومصاريف طعنها و2000 درهم مقابل أتعاب محاماة تؤديها لزوجها .

وتتلخص الوقائع في أن المطعون ضدها ( ب. ي . م ) أقامت دعوى ضد الطاعن (م . ج . د) تطلب فيها الحكم لها بصفة مستعجلة بفرض نفقة لها ولولديها قدرها 4 آلاف درهم ونفقة زوجية وأخرى لتأمين المأكل والملبس لطفليهما، وإلزام والدهما توفير المسكن الشرعي وخادمة ومرتبها الشهري ورد مصوغات ذهبية تقدر بمبلغ 20 ألف درهم كان أقترضه منها ورد ملابسها وأدواتها ومتعلقاتها كافة.

وعدلت طلباتها في دعوى لاحقة بإلزام زوجها تسليمها ولدهما (محمد) إليها ليعيش معها ومع شقيقته في مسكن الزوجية في أبو ظبي و أقام زوجها دعوى متقابلة طلب فيها إلزامها الدخول في طاعته والسفر معه للسعودية حيث يقيم.

محكمة أول درجة قضت بإلزام الزوج تأدية مبلغ ألف درهم للزوجة ولكريمتهما 700 درهم وتوفير سكن لهما وإيقاف النفقة المؤقتة وألزمته برد أدواتها ورفضت توفير خادمة لها ومبلغ العشرين ألف درهم وألزمتها بالدخول في طاعة زوجها والالتحاق به حيث يقيم.

وكانت محكمة البداية قضت في الدعوى المرفوعة من المطعون ضدها ضد الطاعن برد الدعوى بخصوص إلزامية ولي الأمر بإرجاع ولده من السعودية وتسليمه لوالدته وألزمته تسديد 20 ألف درهم لها و المطعون ضدها (الزوجة) استأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بتسليم الطفل لوالدته.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري