أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بأحقية جدة في حضانة حفيدها من ابنتها وألزمت والده تسليمه إياها وحملته رسوم ومصاريف طعنه و2000 درهم أتعاب محاماة ومصادرة التأمين.

وتتحصل الوقائع في أن المطعون ضدها (س) أقامت دعوى لدى محكمة أبوظبي الشرعية ضد الطاعن (ص) طالبت فيها الحكم لها بحضانة حفيدها (أ) وقالت شارحة في دعواها ان أمه (ابنتها) تنازلت عن حضانة المولود لصالح والده (الطاعن) وإنها تطلب الحكم لها بحضانته لأنها الأولى بالحضانة من بعد الأم.

كما طالبت بالزام والده بان يدفع لها ألفا و500 درهم شهريا نفقة الصبي وأجرة سكن 20 ألف درهم وبدل أثاث 10 آلاف درهم وأجرة خادمة 700 درهم شهريا وإلزامه باستخراج جواز سفر للمحضون وتسليمها صورة الجواز وخلاصة قيده وشهادات ميلاده وتطعيمه وبطاقته الصحية لاحتياجها إلى ذلك في قيامها لمصالح المحضون.

وحكمت محكمة أول درجة بأحقية المطعون ضدها لحضانة حفيدها وإلزام والده بتسليمه لها ورفض باقي طلباتها وألزمته بالمصاريف فاستأنف الحكم.. وقضت محكمة الاستئناف بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بان يدفع للمطعون ضدها (الجدة) مبلغ 700 درهم شهريا من تاريخ استلام المحضون وان يستخرج له جواز سفر ويسلمها وثائقه الأخرى.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري