قضت محكمة دبي الابتدائية بالتصديق على حكم المحكمة بإلزام «كرامت ـ ا» نزيل السجن المركزي والمحبوس في قضية تزوير بسداد 5,4 ملايين درهم إلى «يعقوب. ز» كحصة للأخير في أرباح وعوائد شركة للمجوهرات كانت شراكة فيما بينهما منذ عام 1996 وحتى فسخ المشاركة في يونيو 2004.

وتعود التفاصيل الى إقامة الطرفين شركة مجوهرات عام 1996 واتفقا على أحد بنود الاتفاقية الموقعة بينها أنه في حال نشوء أي نزاع بينهما فإنهما لا يلجآن إلى المحاكم وإنما إلى اختيار محكم يحكم فيما بينهما فإن اختلفا في اختياره تقوم المحكمة بترشيح محكم.

واستمرت شراكتهما لسنوات طويلة إلى أن اتهم كرامت في قضية تزوير فطالب شريكه يعقوب بفض الشركة مستنداً الى ما جاء بالاتفاقية من تسوية الحساب وتحديد حقوق وأرباح كل طرف خلال شهرين من تاريخ فسخ الشراكة إلا أن كرامت لم يلتزم بما جاء بالاتفاقية مما دفع بشريكه إلى المحاكم بطلب تعيين محكم.

باشر الخبير المحاسب مهامه بتكليف من المحكمة وجاءت النتيجة أن ليعقوب في ذمة كرامت المبلغ المذكور سابقاً حصته في أرباح وعوائد شركتهما المصفاة للمجوهرات عن السنوات 96 ـ 2004 علاوة على أتعاب ومصاريف التصفية 50 ألف درهم مناصفة فيما بين الطرفين،

وطالب دفاع يعقوب في مذكرة صحيفة الدعوى تقدم بها عبدالملك وشركاه للمحاماة بالتصديق على حكم المحكم لمنحه الصيغة التنفيذية فقضت المحكمة بالتصديق على الحكم إلا أن كرامت قرر ان يستأنف الحكم.

دبي ـ خولة محمد