نصت الضوابط التي حددها مجلس الوزراء للسماح للشركات بشراء 10% من أسهمها على أن يوجد لدى الشركة فائض نقدي تستخدمه للشراء، مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني.
وأن يتم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية على الأقل، وأن تمضي مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء. وألاّ تعود الشركة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراة.
وتضمنت الضوابط ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها، وأن يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء، وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال، وبالتالي أُعدمت الأسهم المشتراة.
ووفقاً للضوابط يجب أن يتم البيع والشراء من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة. وألا تقوم الشركة بإصدار أي أسهم جديدة قبل
إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة. وألاّ تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة 15 يوماً قبل، و3 أيام بعد، الإعلان عن البيانات المالية للشركة أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً.
وأوجبت الضوابط ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفاً في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة. وأن يتم الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهم الشركة في التقرير ربع السنوي الذي تصدره الشركة.
ونصت على أن الأسهم المشتراة بقصد بيعها تفقد حقها في الحصول على الربح وفي التصويت في الجمعيات العمومية إلى أن يُعاد بيعها. وتشترط الضوابط أن تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة بهذا الشأن.
وأن تحصل الشركة ـ إذا كانت بنكاً ـ على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء، وأن تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقاً للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد. وأن يقوم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة.