بدأت دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي اعتماد الشهادات المرضية والإجازات والتقارير الطبية الصادرة من القطاع الخاص في دبي بدلا من اعتمادها من قبل وزارة الصحة كما كان معمولا به من قبل. وفيما يتعلق بالشهادات والإجازات والتقارير الطبية الصادرة من القطاع الخاص في الإمارات الشمالية الأخرى فيتم اعتمادها من قبل المناطق الطبية التابعة للمنطقة.
وقد حددت دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي في وقت سابق رسوم تصديق شهادة الإجازة المرضية لمن يرغب من المرضى بـ 50 درهما وذلك حسب طلب جهة عمل المريض، وأتاحت خدمة التأكد من صحة تصديق الدائرة على الشهادات المرضية في موقع الدائرة على شبكة الانترنيت في حال رغبة صاحب العمل بذلك.
وقال محسن باصلعة مدير إدارة التراخيص والمواصفات بدائرة الصحة إن اللائحة التنفيذية حددت مدة الإجازة الصادرة من الطبيب العام بثلاثة أيام كحد أقصى ومن الطبيب الأخصائي بأربعة عشر يوما فقط.
وفي حال كانت مدة الإجازة المرضية تزيد على أربعة عشر يوما فانه يتم إرفاق طلب تصديق شهادة الإجازة المرضية مشفوعا بتقرير طبي مختصر عن الحالة المرضية والأسباب الطبية الموجبة لمنح الإجازة إلى إدارة التراخيص والمواصفات للنظر فيها على أن لا تتعدى المدة القصوى لمنح الإجازة المرضية ثلاثة أشهر في كل طلب تصديق وفي أي حال من الأحوال.
وقال إن اللائحة التنفيذية أجازت للطبيب منح إجازة طبية في المنشأة الطبية المرخص عليها، وفي المنشأة التي يعمل بها بشكل مؤقت على أن تكون إدارة كل منشأة طبية مرخصة مسؤولة عن التزام الأطباء العاملين المرخصين لديها عن عملية منح الإجازات المرضية، وفي حال ارتكاب أي مخالفة بهذا الخصوص فان المنشأة تكون مسؤولة بالتكافل والتضامن مع الطبيب المعني عن هذا التجاوز.
دبي ـ عماد عبد الحميد: