أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بإنشاء مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي.
ونص القانون على أن ينشأ مجلس يسمى «مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي» تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتكون له الأهلية القانونية الكاملة لممارسة جميع نشاطاته وتحقيق أهدافه ويطلق عليه اختصاراً «المجلس الاقتصادي» على أن يكون المقر الرئيسي للمجلس مدينة أبوظبي ويهدف المجلس الاقتصادي إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ونص القانون على أن يتولى إدارة المجلس الاقتصادي مجلس إدارة مؤلف من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثمانية عشر عضواً بمن فيهم الرئيس ونائبه ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي وذلك على النحو الآتي «خمسة أعضاء من القطاع العام على أن يكونوا من مواطني الدولة وخمسة أعضاء يمثلون القطاع الخاص من مواطني الدولة وخمسة أعضاء يتم ترشيحهم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل مجالس رجال الأعمال» ويوصي بتعيينهم إلى المجلس التنفيذي ويجوز لرئيس المجلس التنفيذي تعيين أعضاء إضافيين بقرار يصدره لهذه الغاية.
ونص القانون على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد باستثناء الأعضاء المرشحين من مجالس رجال الأعمال تكون مدة عضويتهم سنة واحدة قابلة للتجديد ويصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي سنوياً بتعيين الأعضاء المرشحين من مجالس رجال الأعمال.
كما نص القانون على أن المجلس هو السلطة المختصة بشؤون المجلس الاقتصادي وتصريف أموره واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه. وخول القانون المجلس بإنشاء لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من الغير متى اقتضى الأمر ذلك وله أن يعهد إلى هذه اللجان ببعض اختصاصاته.
ونص القانون على أن تطبق على موظفي المجلس الاقتصادي قوانين وأنظمة الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في إمارة أبوظبي وذلك فيما لم يرد به نص خاص في لوائح ونظم المجلس الاقتصادي.