تحقق نيابة الشارقة حالياً في قضية تزوير عمالية بعد إحالتها من الشرطة على إثر البلاغ الذي تقدم به خ خ باكستاني الجنسية ضد مدير المنشأة التي يعمل بها ويملكها م ر من الجنسية الباكستانية أيضاً يتهمه فيه بتزوير توقيعه على ورقة رسمية ليحرمه من حقوقه التي تعود إلى عشر سنوات ماضية.
وأوضحت المصادر أن هذا النوع من القضايا يعتبر قليل الحدوث لما يترتب عليه من مخالفات قضائية كثيرة، وأشارت إلى أنه يتم حالياً مطابقة التوقيع وفحصه في قسم المختبر الجنائي للتأكد من حقيقة هذا التوقيع مبينة أن العقوبة التي ينص عليها القانون في حالات التزوير تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات.
بالإضافة إلى الإبعاد من البلاد. ونوهت إلى أن هذه العقوبة تقع بحق من يرتكب فعل التزوير في محرر رسمي أو استعمال محرر رسمي مزور.
مشيرة إلى أنه حتى في حال لم يتم التعرف على صاحب التوقيع مع ثبوت فعل التزوير فإنها تتعامل على أساس المستفيد من هذا الفعل وتختار على أساسها العقوبة.
وأشارت إلى أن العامل تقدم باستقالة من العمل بعد عشر سنوات من عمله وعندما أراد إكمال أوراقه والحصول على حقوقه من مكتب العمل تبين أن هناك ورقة تبين حصوله على كامل حقوقه، إلا أن العامل أنكر معرفته بها مبيناً أنه لم يسبق له أن اطلع على هذه الورقة وتقدم ببلاغ يبين فيه الحالة.
ويلغى على أساسها الشكوى العمالية التي تقدم بها المتهم إلى مكتب العمل ويبين من خلالها هروب العامل من العمل بعد حصوله على مستحقاته ويطالب بحرمانه من دخول البلد لمدة ستة أشهر.
وأوضحت المصادر أنه تجري حالياً مفاوضات لكي يتنازل العامل عن حقه في الدعوى المرفوعة ضد المتهم مالك المنشأة إلا أن هذا التنازل يتعلق بحق العامل ولكنه لا يلغي الحق العام الذي لابد أن يأخذ مجراه في أية قضية، مبينة أن هذا الموضوع يعود البت فيه إلى الجهات القضائية وجهات الاختصاص التي تتعامل مع القضية وفق المعطيات التي تتوفر لديها.
الشارقة ـ عمر بدران: