* تلقت «البيان» رسالة من مجموعة من العمال في إحدى الشركات في أبوظبي يسألون عن عدد ساعات العمل الرسمية للعامل والتي يستحق عليها الراتب المحدد في عقد العمل ؟
ـ خبير العمل في وزارة العمل يرد على هذا التساؤل قائلاً: الحد الأقصى لساعات العمل العادية هو ثماني ساعات في اليوم أو (48) ساعة في الأسبوع، ويجوز زيادة ساعات العمل .
كما يجوز تخفيضها بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويعتمد ذلك على النشاط وطبيعة العمل وفقا المادة (65) من قانون العمل، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل.
كما يتقاضى العامل أجرا إضافيا لا يقل عن 25% من أجره لأي عمل إضافي يقوم به بعد ساعات العمل العادية، وإذا تطلب منه ان يعمل عملا إضافيا بين الساعة التاسعة مساء والرابعة صباحا يزداد الأجر الإضافي إلى نسبة 50% ولا يجوز ان تزيد ساعات العمل الإضافي عن ساعتين في اليوم الا لظروف قاهرة.
* ما هي الاجازات الرسمية المستحقة للعامل وهل يمكن ان يحصل على اجر عنها في حال قيامه بالعمل خلالها؟
ـ يقول خبير العمل في وزارة العمل ان يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة، فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما آخر للراحة أو ان يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافا إليها زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.
ويستحق العامل اجازة سنوية خلال كل سنة من سنوات خدمته لا يجوز ان تقل عن المدد الآتية:
- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على ستة أشهر وتقل عن السنة.
- ثلاثون يوما في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة.
كما يستحق العامل الذي امضي أكثر من (3) أشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل المستمرة وأصيب بمرض اجازة مرضية لا تزيد على (90) يوما متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي:
- الخمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل.
- الثلاثون يوما التالية بنصف اجر.
- المدد التي تلي ذلك دون اجر.
و يتمتع العمال بإجازات أخرى:
- 10 أيام اجازات رسمية في السنة.
- اجازة للحج: وهي اجازة خاصة تمنح للعمال المسلمين مرة واحدة خلال فترة العمل،. وتمنع دون اجر ولا تحسب من الاجازات الأخرى ويجب ألا تزيد على 30 يوما.
- اجازة الوضع: تمنح للمرأة العاملة بأجر كامل ولمدة 45 يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليها. ويجب ان تكون العاملة قد خدمت مع صاحب العمل سنة على الأقل.
وإضافة إلى ذلك يجوز للمرأة العاملة ان تنقطع عن العمل لمدة أقصاها مائة يوم دون اجر متصلة أو متقطعة إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة انه ناتج عن العمل أو الوضع ولا تحتسب هذه الاجازة من الاجازات الأخرى.