أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قانونا اتحاديا بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ينص في مادته الاولى على ان يستبدل بنصي المادتين «12» و«83» من القانون الاتحادي رقم «24» لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها النصان الاتيان.

المادة «12» يحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية المحدد انواعها في القوائم ارقام «1 و2 و3» المرفقة بهذا القانون ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات او نقلها او التجول بها او بيعها او عرضها للبيع حية او ميتة الا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة.

كما يحظر اتلاف اوكار الطيور المذكورة او اعدام بيضها وتحدد اللائحة التنفيذية المناطق التي يجوز الترخيص بالصيد فيها وشروط الترخيص كما تحدد وسائل الرقابة اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.وللوزير المختص بالتنسيق مع السلطة المختصة تعديل القوائم الثلاث المرفقة بهذا القانون بالحذف او الاضافة او النقل.