أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للبريد نظاما لمنح تراخيص بيع وشراء طوابع الهواة.
يتضمن النظام قواعد منح الترخيص لبيع وشراء طوابع الهواة داخل الدولة ويحظر على مؤسسات وشركات ووحدات القطاع الخاص أو أي جهة أخرى مزاولة هذا النشاط دون الترخيص مع الالتزام بمقر الترخيص وفي حال رغبته في التوسع وفتح فروع له داخل الدولة فعليه الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة.
ويعتبر النظام الفرع الذي تختلف عناصر الشخصية الاعتبارية فيه عن الشخصية السابق الترخيص لها ( تغير المالك، أو الشريك، أو الوكيل، أو الاسم التجاري) شخصية اعتبارية جديدة يستوجب الأمر حصوله على ترخيص جديد مستقل وأداء الرسوم المقررة لترخيص جديد مستقل.
ويحدد مدة الترخيص بسنة قابلة للتجديد بناء على طلب خطي من المرخص له وموافقة المؤسسة مقابل رسم قدره 2000 درهم ولا يجيز للمرخص له التنازل جزئيا أو كليا عن الترخيص للغير دون موافقة مسبقة من المؤسسة.
ويدعو المرخص له التقيد بشروط الترخيص وبتعليمات المؤسسة وسلطات الجمارك والجهات الأخرى ذات الاختصاص وعليه التقيد بالإجراءات التي تفرضها كافة واستيفاء جميع الشروط التي تطلبها دون تحمل المؤسسة اية مسؤولية قبل الغير عن المواد التي يبيعها ويشتريها أو عن اية مخالفة يرتكبها.
ويتيح لموظفي المؤسسة الحق في التفتيش الميداني والفحص والتدقيق في سبيل التحقق من توفر شروط الممارسة المطلوبة وعدم المخالفة ويؤكد النظام على عدم التعامل مع اية طوابع محظورة من قبل المؤسسة أو أي جهة رسمية أخرى في الدولة.
أو من قبل جهات اختصاصية في الدول الأخرى والتنظيمات الإقليمية والدولية وعدم التعامل مع اية طوابع تحمل رسوما أو تعابير تسيء لدولة الإمارات أو للمعتقدات والأعراف والتقاليد فيها.
ويدعو للتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل أسبوعين على الأقل من موعد انتهائه في حال رغبته باستمرار مزاولة النشاط وخلاف ذلك فإنه يحق للمؤسسة فرض غرامة تأخير بواقع5% من قيمة الرسم المقرر.
وذلك عن الشهر الأول أو جزء منه و10% من قيمة الرسم المقرر بعد ذلك عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصى 20% من قيمة الرسوم.وإذا ما زاد التأخير عن أربعة أشهر يحق حينئذ للمؤسسة إلغاء الترخيص وعدم تجديده.
ودون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2001م بإنشاء مؤسسة الإمارات للبريد والقوانين الأخرى ذات العلاقة السارية في الدولة يحق للمؤسسة إلغاء الترخيص اذا اخل المرخص له بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات المنفذة له ويحق للمؤسسة رفض طلب الترخيص أو تجديده دون إبداء الأسباب.
وفي الحالات التي يلغي فيها الترخيص أو لا يوافق على تجديده يجب على المرخص له ان يمتنع كليا عن ممارسة النشاط المعني اعتبارا من تاريخ الإلغاء المبلغ له ويجوز للمؤسسة منحه مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإلغاء لتصفية اعماله في مجال النشاط الذي كأنه مرخص به.
وعلى المؤسسة في حالة إلغائها لترخيص ما ان تخطر المرخص له بهذا الإلغاء وبتاريخ سريانه والإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام المتاحة وعليها إخطار جميع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وعلى الممارسين لهذا النشاط قبل صدور هذا النظام ان يوفقوا أوضاعهم طبقا للأحكام والتعليمات والإجراءات الصادرة عن المؤسسة بهذا الشأن في موعد أقصاه شهرين بعد الشهر الذي صدر فيه هذا القرار. وتختص المؤسسة بشرح وتفسير مواده ويصدر المدير العام للمؤسسة القرارات التنظيمية والتعليمات اللازمة لوضع هذا النظام موضع التنفيذ.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: