قرر مجلس الوزراء استحداث رسوم خدمات تقدمها وزارة الدفاع عبارة عن 500 درهم مقابل رسم لكل من تحرير رخص استيراد الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، وعدم الممانعة في استصدار تصريح دبلوماسي لهبوط طائرة عسكرية وآخر لطائرة مستأجرة لحمل مواد عسكرية وتصريح لهبوط طائرة مستأجرة لحمل أفراد عسكريين في المطارات المدنية بالدولة.
كما يتم تحصيل 500 درهم مقابل رسم عدم ممانعة في إصدار تصريح دبلوماسي لهبوط طائرة عسكرية تحمل شخصيات هامة في المطارات المدنية وتصريح لرسو سفينة عسكرية وآخر لرسو سفينة مستأجرة لحمل مواد عسكرية وتصريح لرسو سفينة مستأجرة لحمل قوات عسكرية في الموانئ المدنية.
ورسم عدم ممانعة في تخليص مواد ذات طبيعة عسكرية من موانئ ومطارات ومنافذ الحدود البرية وآخر لدخول أفراد مخولين من سفارات وقنصليات الدول الصديقة لدخول المناطق المحظورة على العامة في موانئ ومطارات الدولة لكل شخص.
بالإضافة إلى رسم عدم ممانعة لتأسيس شركات ومدارس للتدريب على الطيران وتجديد الترخيص وآخر لتأسيس شركات المناطيد للاستخدام التجاري والسياحي.
ويتضمن القرار تحصيل 1000 درهم رسم عدم ممانعة لتخصيص ترددات لاسلكية لجهات مدنية غير حكومية و2500 درهم يومياً رسماً لعدم ممانعة في حالات التصوير الجوي واستخدام الطيران لأغراض الدعاية والإعلان وإجراء العروض الجوية للشركات الخاصة.