أكدت وزارة العمل جواز نقل كفالة العامل المنتهية إقامته بعد قيام المنشأة التي تكفله بتسوية وضعه وسداد الغرامات المالية المستحقة على الفترة التي ظل خلالها مخالفاً وذلك عن طريق إدارة الجنسية والإقامة المعنية.
وقال مصدر مسؤول إنه من الشروط الرئيسية لنقل كفالة العامل أو الموظف أن تكون له بطاقة عمل وإقامة سارية مثبتة في جواز سفره وطالما أن الإقامة كانت منتهية فان العامل يعتبر في هذه الحالة مخالفا ولا يمكن نقل كفالته ويجب عليه تسوية وضعه وسداد الغرامات المستحقة عليه وفقا لقانون دخول وإقامة الأجانب أولا ومن ثم يستكمل إجراءات النقل .
وأضاف ان إحدى الشركات كانت تقدمت أمس بطلب لنقل كفالة عامل إليها منتهية إقامته قبل أكثر من سنة وتمت تسوية وضعه فيما يتعلق بانتهاء بطاقة العمل خلال مهلة تسوية أوضاع العمال المنتهية أو لم تصدر لهم بطاقات عمل ولكن اكتشفت الوزارة أن إقامته منتهية منذ أكثر من عام مضى الأمر الذي يتطلب تعديل وضعه فيما يتعلق بانتهاء الإقامة.
وأوضح أنه يجب في هذه الحالة أن تستوفي الشروط اللازمة لنقل الكفالة وتتلخص في أن تكون بطاقة العمل والإقامة ساريتي المفعول وطالما أن الإقامة منتهية فلابد ان تقوم بتسوية هذا الوضع أولا وتسدد الغرامات المستحقة علي انتهاء الإقامة ومن ثم تجديدها وتقديم ما يثبت ذلك ضمن الطلب المقدم للوزارة.
يذكر ان الوزارة حددت شروطا لنقل الكفالة بالإضافة إلى سريان الإقامة وبطاقة العمل يجب إلا يوجد من بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل المسجلين لدى الجهات المختصة بالدولة من يشغل الوظيفة المطلوب نقل الكفالة إليها.
وان يكون العامل أو الموظف امضى مدة زمنية لدى صاحب العمل الحالي والتي تحتسب من تاريخ إصدار بطاقة العمل وهى سنة للحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه وسنتين للبكالوريوس وثلاث سنوات لباقي الفئات الأخرى ويجوز للفئتين الأخريين الاستثناء من شرط المدة بعد سداد 3 آلاف درهم إذا امضى مدة سنة على الأقل .
أبوظبي ـ «البيان»: