حصلت «البيان» على تفاصيل دليل سياسات الإسكان لموظفي حكومة إمارة أبوظبي التي ستطبق اعتباراً من بداية الشهر الجاري وإلغاء لجنتي الإسكان الحاليتين في كل من أبوظبي والعين واستمرار عمل القسمين (قسمي الإسكان) في أبوظبي والعين مع تطبيق سياسات الإسكان الجديدة على أن ينتهي عملهما عند انتهاء المرحلة الانتقالية.
ويتضمن القرار الصادر عن حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية قيام كل جهة مستفيدة بتحديد مسؤول للإسكان أو تشكيل شعبة إسكان لديها وفقاً لحجم العمل الذي يكلفون به بما يتضمن تطبيق إجراءات سياسة الإسكان الجديدة في كل جهة حكومية.
وموافاة مدير إدارة الخدمات المساندة في دائرة المالية بأسماء الموظفين المكلفين في كل جهة حكومية ودعوتهم لورشة عمل تدريبية مع استشاري المشروع «ديلويت اند توش» في كيفية تطبيق سياسات الإسكان الجدية.
ويتضمن القرار تكليف علي خلفان الهاملي مدير الخدمات المساندة إضافة لعمله تشكيل شعبة إسكان يتم اختيار موظفيها من إدارة المشتريات والإسكان السابقة تتبع إداريا إدارة الخدمات المساندة بدائرة المالية ومهام عملها على تنفيذ الإجراءات اللازمة لتطبيق سياسات سكن موظفي دائرة المالية.
والإشراف على تطبيق سياسات الإسكان في قسمي الإسكان بإدارة المشتريات في أبوظبي والعين خلال الفترة الانتقالية واعتماد عقود الإيجارات والبت في حالات الموظفين الذين تزيد قيم عقود إيجارات مساكنهم السابقة عن الفئة الإيجارية المستحقة لهم وفق سياسة الإسكان الجديدة وعمل الدراسة اللازمة للنظر في القيم الإيجارية عند الحاجة.
وإجراء التسوية اللازمة في العقود المعلقة والتي لم يتم استكمال إقرار إجراءات تجديدها بعد، سواء من طرف المالك أو من طرف المساكن وعقود الإيجارات التي تخص بعض الموظفين في الجهات الاتحادية .
ويخصص سكن لهم عن طريق الإسكان في إدارة المشتريات، يتم تحديد القيم الإيجارية لهم وفقا لرواتبهم الأساسية في حال ان درجاتهم الوظيفية تختلف في تصنيفها عن الوظائف المحلية.
الفئات الإيجارية الجديدة
ويتضمن القرار اعتماد جداول الفئات الإيجارية الجديدة ودليل سياسات الإسكان لموظفي حكومة أبوظبي الصادرة عن سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان رئيس دائرة المالية والمتضمن عقود الإيجارات التي تزيد قيمتها ما هو معتمد في الجداول الجديدة وتنتهي في الفترة من بداية الشهر الجاري وحتى نهاية أبريل 2007 .
وأن تعطى مهلة عام لترتب أوضاعها وان يتم تجديدها لمدة سنة من تاريخ نهاية كل عقد ويشمل ذلك أجور عقود الإيجارات للمعيلين ولا تنطبق على عقود الإيجارات للموظفين المستأجرين عند أقاربهم من الدرجة الأولى (زوجته أو والديه أو أبناؤه أو إخوانه أو أخواته).
وفيما يلي تفاصيل الدليل:
* الفصل الأول: أحكام عامة، المادة (1)ـ أهداف الدليل:
يهدف هذا الدليل إلى بيان سياسات الإسكان لموظفي حكومة إمارة أبوظبي استنادا إلى قرار المجلس التنفيذي (رقم 17 جلسة 44/ 2005) الصادر بتاريخ 28/ 12/ 2005، ووضع إطار موحد للحصول على مزايا السكن وتبسيط الإجراءات المرعية.
* المادة (2) تعاريف:
في هذا الدليل يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة امام كل منها:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
منطقة أبوظبي: المساحة الجغرافية المحددة بجزيرة أبوظبي وضواحيها التي تضم الشهامة والباهية وفلاح والشامخة والشوامخ ومدينة خليفة (1ـ 2ـ 3) ومدينة الضباط وبين الجسرين والمصفح ومدينة محمد بن زايد السكنية وبني ياس والوثبة والنهضة وأي مدينة أخرى تقع ضمن هذا المجال.
الجهة الجهات الحكومية: أي من دوائر الحكومة في الإمارة وهيئاتها ومؤسساتها التي يتقاضى موظفوها مخصصات السكن أو بدلات السكن من الميزانية العامة للإمارة باستثناء الجهات التي تطبق أنظمة السكن الخاصة بها.
مقر العمل: المركز الرئيسي لممارسة الموظف لعمله وفقا لسجلات دائرة الخدمة المدنية والتي ينبغي ان تتطابق مع سجلات الجهة التي يعمل لديها.
الموظف المستفيد: الموظف أو الموظفة المستفيد من مخصص السكن أو بدل السكن وفقا للأحكام المبينة في هذا الدليل.
ميزة السكن: هي ما يمنح للموظف من مخصص سكن أو بدل سكن.
مخصص السكن: المخصص الذي يمنح للموظف على شكل مخصص سكن إيجاري أو مخصص سكن نقدي أو تحويل إلى هيئة القروض.
مخصص السكن الايجاري: هو المخصص الذي يستحقه الموظف حسب الفئة الإيجارية التي يخضع لها، ويدفع مباشرة للمؤجر وفقاً للأحكام المبينة في هذا الدليل.
مخصص السكن النقدي: نسبة من مخصص السكن الإيجاري تدفع نقدا للموظف وفقاً للأحكام المبينة في هذا الدليل.
التحويل إلى هيئة القروض: تحويل قيمة مخصص السكن الإيجاري الذي يستحقه الموظف إلى هيئة القروض وفقاً للأحكام المبينة في هذا الدليل.
القروض: القروض وفقاً للأحكام المبينة في هذا الدليل.
بدل السكن: نسبة محددة من الراتب الأساسي الشهري للموظف تدفع وفقاً للأحكام المبينة في هذا الدليل.
جدول الفئات الإيجارية: الجدول الذي يوضح القيم الإيجارية المستحقة للموظفين حسب فئاتهم وحالتهم الاجتماعية ودرجاتهم وأماكن عملهم، والمرافق لهذا الدليل.
الفئة الإيجارية: القيمة الإيجارية التي يستحقها الموظف حسب جدول الفئات الإيجارية.
هيئة القروض: هيئة قروض المسكن الخاصة للمواطنين.
عقد الإيجار: عقد الإيجار الذي يتم بموجبه استئجار مسكن للموظف للإقامة فيه داخل الإمارة.
السنة: اثنا عشر شهرا ميلاديا.
الشهر: وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوماً.
* المادة (3) نطاق التطبيق:
تطبيق الأحكام الواردة في هذا الدليل على:
1- الوكلاء والوكلاء المساعدون (ومن يعادلهم في الدرجة الوظيفية) لدى الجهات الحكومية.
2- موظفو الجهات الحكومية المواطنون وغير المواطنين من الدرجة الوظيفية الخاصة إلى الرابعة عشرة.
3- موظفو الجهات الاتحادية العاملون في الإمارة والذين تتحمل الحكومة مخصصات أو بدلات سكنهم.
* المادة (4) أحكام عامة:
1- على كافة الجهات الحكومية التقيد بهذا الدليل وتطبيق ومتابعة شؤون إسكان الموظفين لديها وفقا للتعليمات التنفيذية الواردة به.
2- لا يجوز لأي جهة حكومية دفع قيمة إيجارية تزيد عما هو محدد في جدول الفئات الإيجارية لأي موظف مستفيد وإذا رغب الموظف المستفيد باستئجار منزل يزيد بدل إيجاره عن القيمة الإيجارية المستحقة له فيتحمل وحده الفرق وينسق بينه وبين المالك كافة الترتيبات المرتبطة بذلك.
3- لا تدخل حالات الإعالة ضمن هذه السياسة ولا تعتبر عاملا في تحديد قيمة الفئات الإيجارية.
4- للحصول على ميزة السكن بفئة المتزوج يجب على الموظف تقديم عقد زواج مصدق وفقا للإجراءات المرعية مع تأشيرة إقامة الزوجة أو احد الأبناء بالنسبة لغير المواطنين.
5- تقوم دائرة المالية بتحديد الإجراءات التي تراها مناسبة مخصصات السكن وبدلات السكن إلى الموظفين المستحقين ضمن نطاق القوانين والأنظمة واللوائح المرعية.
الفصل الثاني ـ المادة (5) المستفيدون من لمخصصات السكن:
1- الوكلاء والوكلاء المساعدون (ومن يعادلهم في الدرجة الوظيفية) لدى الجهات الحكومية.
2- الموظفون المواطنون وغير المواطنين من الدرجة الوظيفية الخاصة إلى التاسعة.
3- موظفو الجهات الاتحادية الذين تتحمل الحكومة مخصصات سكنهم.
* المادة (6): يحدد مقدار مخصص السكن الذي يمنح لكل موظف حسب جدول القيم الإيجارية المرفق بهذا الدليل ووفقا للأحكام الواردة به.
* المادة (7) مقر العمل :
1- يحدد مقر عمل الموظف، المعتمد لغايات تطبيق هذه السياسة، بمكان عمله وفقا لسجلات دائرة الخدمة المدنية والتي ينبغي ان تتطابق مع سجلات الجهة التي يعمل لديها.
2- يعتبر مقر عمل الموظف المرجع المعتمد في تحديد استحقاقه لمخصص السكن حسب الفئات الإيجارية في منطقة أبوظبي أو في العين والمنطقة الغربية.
3- يعتبر كل موظف لا يكون مقر عمله في منطقة أبوظبي بحكم العامل في العين والمنطقة الغربية.
* المادة (8) مخصصات السكن للموظف المواطن:
1- كيفية الاستفادة من مخصص السكن:
يحق للموظف المواطن الاستفادة من مخصص السكن بإحدى الطرق التالية:
أ- الحصول على 100% من الفئة الإيجارية المحددة له كمخصص سكن إيجاري.
ب- الحصول على نسبة من الفئة الإيجارية المحددة له كمخصص سكن نقدي، وذلك 70% لموظفي منطقة أبوظبي و80% لموظفي مدينة العين والمنطقة الغربية.
ج ـ الطلب من الجهة التي يعمل لديها تحويل 100% من مخصص السكن الإيجار لهيئة القروض بالاستناد إلى الفئات الإيجارية المحددة لمنطقة أبوظبي، بغض النظر عن مكان عمله.
2- استئجار الموظف لدى أحد أقاربه:
في حال رغب الموظف المستفيد الاستئجار من زوجه أو والديه أو أبنائه أو إخوانه، يخصم 30% من قيمة الفئة الإيجارية المستحقة له.
3- حق اختيار بدل السكن عوضا عن مخصص السكن:
أ- يحق للموظف المواطن ان يختار الحصول على بدل سكن عوضا عن مخصص السكن له.
ب- لا يجوز الجمع بين مخصص السكن وبدل السكن.
4- كيفية دفع مخصصات السكن:
5- تدفع مخصصات السكن للموظف المواطن وفقا للطريقة التي اختار فيها الاستفادة من المخصص وذلك حسبما هو مبين أدناه:
أ- مخصصات السكن الإيجارية: تدفع سنويا إلى المؤجر وفقا لعقد الإيجار.
ب- مخصصات السكن النقدية: تدفع للموظف على شكل دفعات شهرية.
ج ـ التحويل إلى هيئة القروض: يتم تحويل مخصص السكن الإيجاري مباشرة إلى هيئة القروض على شكل دفعات شهرية.
5- تغيير طريقة الاستفادة من مخصصات السكن:
للموظف طلب تغيير طريقة استفادته من مخصص السكن وفقا لما يلي:
أ- من مخصص سكن إيجاري إلى مخصص سكن نقدي أو تحويل مخصصاته إلى هيئة القروض وذلك عند انتهاء عقد إيجاره النافذ، وعليه تقديم طلب بذلك للجهة المختصة قبل شهرين على الأقل.
ب- من مخصص سكن نقدي إلى مخصص سكن إيجاري أو إلى تحويل مخصصاته إلى هيئة القروض في أي وقت من العام، وعليه تقديم طلب بذلك للجهة المختصة قبل شهرين على الأقل.
ج ـ من تحويل مخصص السكن إلى هيئة القروض إلى مخصص سكن إيجاري أو نقدي في أي وقت من العام، وعليه تقديم طلب بذلك للجهة المختصة قبل شهرين على الأقل.
6- تغيير الموظف لمسكنه:
يحق للموظف تغيير مسكنه بغض النظر عن السبب وذلك عند انتهاء عقد الإيجار فقط، وعليه إعلام مسؤول الإسكان في الجهة التي يعمل لديها عن هذه الرغبة قبل شهرين على الأقل.
* المادة (9) مخصصات السكن للموظف غير المواطن:
1- يحصل الموظف غير المواطن على كامل مخصص السكن الإيجاري وفق جدول الفئات الإيجاري.
2- للموظفة غير المواطنة من الدرجة الوظيفية الخاصة إلى التاسعة الاختيار بين الحصول على مخصص سكن إيجاري أو على بدل سكن وفقا لسياسة بدل السكن، وذلك اذا لم تكن متزوجة.
3- يحق للموظف غير المواطن في الدرجة التاسعة الاختيار بين الحصول على مخصص إيجاري أو الحصول على بدل سكن وفقا لسياسة بدل السكن.
4- يحق للموظف غير المواطن تغيير مسكنه في الحالات التالية فقط:
أ- تغير في الحالة الاجتماعية.
ب- تغير في الدرجة الوظيفية.
ج ـ ارتفاع قيمة إيجار السكن الحالي عن قيمة المخصص المستحقة.
د ـ مرور سنتين من تاريخ تخصيص آخر سكن.
وفي جميع الأحوال، يتم هذا التغيير عند انتهاء عقد الإيجار فقط، وعليه إعلام مسؤول الإسكان الجهة التي يعمل لديها عن هذه الرغبة قبل شهرين على الأقل من انتهاء عقد الإيجار.
* المادة (10) المستفيدون من بدل السكن :
يستفيد من بدل السكن:
1- الموظفون المواطنون الذين يختارون الحصول على بدل السكن عوضا عن مخصص السكن.
2- الموظفون المواطنون وغير المواطنين من الدرجة الوظيفية العاشرة إلى الرابعة عشرة.
3- من اختار بدل السكن عوضا عن مخصص السكن الإيجاري من الموظفات غير المواطنات من الدرجة الوظيفية الخاصة إلى التاسعة وذلك اذا لم يكن متزوجات.
4- من اختار بدل السكن عوضا عن مخصص السكن الإيجاري من موظفي الدرجة التاسعة من المواطنين.
5- موظفو الجهات الاتحادية الذين تتحمل الحكومة بدلات سكنهم.
* المادة (11) إحكام دفع بدل السكن :
1- تدفع بدلات السكن إلى مستحقيها بشكل شهري، وتحتسب قيمة بدل السكن وفقاً للحالة الاجتماعية:
ــ العازب: يستحق 40% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 1500 درهم، وبحد ادنى 300 درهم.
ــ المتزوج: يستحق 60% من الراتب الأساسي بحد أقصى 2000 درهم، وبحد ادنى 400 درهم.
2- يجوز لمن يحق لهم الاختيار بين بدل السكن وبين أي طريقة من طرق مخصص السكن تغيير اختياراتهم بأي وقت من العام شريطة تقديم طلب بذلك إلى الجهة التي يعمل لديها قبل شهرين على الأقل، وفي حالة مخصص السكن الإيجاري فلا يسري التغيير الا عند انتهاء عقد الإيجار.
* الفصل الرابع إسكان موظفي بعض الجهات الاتحادية :
المادة (12) سريان السياسة بحق موظفي بعض الجهات الاتحادية تسري السياسات الواردة في هذا الدليل على موظفي بعض الجهات الاتحادية الذين تتحمل الحكومة مخصصات أو بدلات سكنهم، وهم:
1- أعضاء السلطة القضائية بدائرة القضاء الشرعي والنيابة العامة والمحاكم الاتحادية بإمارة أبوظبي من الفئة الأولى إلى الفئة السادسة.
2- المعلمون المشمولون بقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 3 لسنة 1993.
3- بعض الجهات الحكومية الأخرى وفقا لما يقرره المجلس التنفيذي.
* المادة (13) معادلة الفئات الإيجارية
تعادل درجات الموظفين المشمولين بإحكام هذا الفصل للفئات الإيجارية، وفقا لما يلي:
1- لشاغلي الوظائف القضائية:
أـ من الفئة الأولى إلى الفئة الخامسة نفس مخصصات الدرجة الخاصة المذكورة في جدول الفئات الإيجارية المعتمد.
ب ـ الفئة السادسة نفس مخصصات الدرجة الأولى المذكورة في جدول الفئات الإيجارية المعتمد.
2- المعلمون: وفقا لدرجاتهم الاتحادية التي ستعتبر مساوية للدرجات المعتمدة في الإمارة.
* الفصل الخامس أحكام خاصة ببعض الحالات
المادة (14) حالة عمل الزوجين :
إذا اجتمع الزوجان في خدمة جهة حكومية، أو احدهما في جهة حكومية والأخر في المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات التي تساهم فيها حكومة إمارة أبوظبي ولها نظام سكن خاص بها أو الحكومة الاتحادية، فتطبق عليهما الأحكام التالية:
1- في حالة كان احد الزوجين أو كليهما من الموظفين يختار الزوجان بين حصول كل منهما على ميزة السكن بفئة الأعزب أو إحداهما على ميزة السكن بفئة المتزوج شريطة موافقة الطرف الآخر ووفقا للقيود التالية
:
أ- في حالة اختيار كل منهما مخصص سكن إيجاري فئة أعزب ينبغي دفع كل مخصص لمسكن منفصل.
ب- في التحويل لهيئة القروض بفئة أعزب فيشترط تحويل كل مخصص بقرض منفصل.
2- في حالة غير المواطنين يختار الزوجان حصول احدهما على ميزة السكن بفئة المتزوج.
* المادة (15) الموظف المتزوج أكثر من زوجة :
في حال كان لدى الموظف المستحق لمخصص السكن أكثر من زوجة، يحق له الطلب من الجهة التي يعمل لديها توفير أكثر من عقد سكن، بشرط الا يتجاوز مجموعة مخصصات السكن الإيجارية المدفوعة حد الفئة الإيجارية المحددة له.
* المادة (16) العازبات والمطلقات والأرامل :
1- يحق للموظفة المواطنة وغير المتزوجة الحصول على مخصص سكن إيجاري أو مخصص نقدي من فئة أعزب، وفي حال اختارت الحصول على مخصص سكن إيجاري من فئة أعزب عليها إحضار شهادة من قبل ولي الأمر بعدم الممانعة مصدقة من قبل الجهات الرسمية (المحكمة الشرعية).
2- تمنح الموظفة غير المواطنة وغير المتزوجة من الدرجة الخاصة إلى التاسعة حق الاختيار مخصص السكن أو بدل السكن من فئة أعزب، على ان يقيم معها في السكن الحكومي محارمها.
* المادة (17) منح ميزة السكن بفئة متزوج في حالة الحضانة:
كل من يثبت له حق الحضانة لأولاده يحق له الحصول على ميزة سكن من فئة متزوج شريطة إثبات الحضانة بشكل أصولي من قبل الجهات الرسمية (المحكمة الشرعية).
* المادة (18) حالات انتهاء الخدمة:
1- الاستقالة:
أ- يبقى الموظف المواطن المستقيل المستفيد من مخصص السكن الإيجاري في مسكنه ما يعادل 3 أشهر من تاريخ نفاذ الاستقالة.
ب- يتوقف مخصص السكن النقدي أو تحويل مخصص السكن لهيئة القروض عن الموظف المواطن المستقيل مع استلامه لراتبه الشهري الأخير من الجهة التي كان يعمل لديها.
ج ـ يبقى الموظف غير المواطن المستقيل في شقته المستأجرة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ الاستقالة.
2- التقاعد (انتهاء الخدمة):
أ- يبقى الموظف المواطن المتقاعد مستفيدا من مخصص السكن الإيجاري لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، في حين يتوقف عنه مخصص السكن النقدي أو تحويل مخصص هيئة القروض مع استلامه لراتبه الشهري الأخير من الجهة التي كان يعمل لديها.
ب- يبقى الموظف غير المواطن الذي تنتهي خدمته في الشقة المستأجرة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.
3- وفاة الموظف:
أ- في حال وفاة الموظف المواطن المستفيد من مخصص السكن بفئة المتزوج، تقوم الجهة التي يعمل لديها، بسداد قيمة مخصص السكن الإيجاري لمدة عام واحد من تاريخ الوفاة.
فيما يتوقف تسديد مخصص السكن النقدي أو تحويل مخصص السكن الإيجاري إلى القروض مع استلام أخر راتب من الجهة التي كان الموظف المتوفي يعمل لديها. ويعمل بنفس الأحكام في حالة وفاة الزوجة الموظفة.
ب- في حالة وفاة الموظف غير المواطن المستفيد من مخصص السكن بفئة المتزوج لأسرته الاستفادة من المسكن لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة وتطبق نفس الإحكام في حالة وفاة الزوجة.
4- سريان أحكام هذه المادة على عقود الإيجار:
تخضع كافة عقود الإيجار التي يتم إبرامها لإسكان الموظفين استنادا إلى هذه السياسة للشروط الواردة في هذه المادة ويراعى تضمين كافة العقود الجديدة والحالية (عند تجديدها) شرطا يسمح للجهة المستأجرة بتجديد تلك العقود لمدة محدودة تتناسب مع المدد الواردة في هذه المادة.
المادة (19) الموظفون الجدد:
عند تعيين موظف جديد غير مقيم في مدينة العمل، فانه يحق للجهة التي يعمل لديها توفير مسكن له بصورة مؤقتة لمدة لا تتجاوز شهرين، ويراعى في اختيار ذلك السكن الدرجة الوظيفية للموظف المعني ومكان عمله.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: