أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ـ رعاه الله ـ بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
ونص القانون الذي يتكون من (19) مادة على أن يكون للمؤسسة الوليدة استقلالها المالي والإداري وتتمتع بالأهلية الكاملة بالقدر الذي يحقق الهدف من إنشائها وتعود ملكيتها لحكومة دبي وتلحق بالحاكم ومقرها الرئيسي في مدينة دبي.
وتتولى المؤسسة حسب المادتين (4) و(5) وضع الإستراتيجية الاستثمارية لأموال الحكومة وتنفيذها مراعية في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص باعتماد أسلوب خصخصة القطاع العام وفقاً لقانون يصدر بهذا الشأن إلى جانب دراسة كل ما يتعلق بموضوع الاستثمار في مختلف المجالات.
ولها الإشراف على الشركات والاستثمارات المملوكة للحكومة والإشراف المباشر على إدارة الاستثمارات المالية أو الصناعية أو الخدمية المملوكة أيضا للحكومة والمراقبة والإشراف على عمل الشركات التابعة للمؤسسة والتنسيق فيما بينها بالإضافة إلى أي أنشطة أخرى تقتضيها مصلحة المؤسسة .
وجاء في المادة (6) أن يتولى إدارة المؤسسة iabuD fo noiharoproC tnemtsevnI مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة ويشكل من رئيس ونائب له وحدد القانون اختصاصات مجلس إدارة المؤسسة برسم السياسة العامة ووضع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، وكذلك اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة خلال السنة المالية لها وإدارة الاستثمارات المملوكة للحكومة.
ويمثل رئيس المجلس المؤسسة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء وله الحق في تفويض غيره من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي في تمثيل المؤسسة أمام الغير والقضاء كما يتولى نائب رئيس المجلس صلاحيات الرئيس حال غيابه لأي سبب.
ويجتمع المجلس حسب المادة (10) مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين من أعضائه ويُدوَّن محضر خاص بكل جلسة ويوقع من رئيس الجلسة والأعضاء وللمجلس أن يدعو من يراه مناسباً من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاته.
ويكون للمؤسسة جهاز تنفيذي بموجب المادة (11) يرأسه رئيس تنفيذي يتم تعيينه بقرار يصدره المجلس ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة.
وجاء في المادة (12) أن الرئيس التنفيذي يمارس الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة والإشراف على شؤونها وله بوجه خاص :
متابعة تنفيذ قرارات المجلس والإشراف الإداري على موظفي المؤسسة ومستخدميها وتقديم اقتراحات لرئيس المجلس حول تعيين المستشارين المتفرغين وغيرهم لتحقيق أهداف المؤسسة وتعيين كبار الموظفين وأية مهام أخرى حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها
وللمجلس أن يشكّل لجاناً دائمة أو مؤقتة وفق احتياجات العمل وتلتزم المؤسسة حسب المادة (14) في سبيل أداء مهامها وتحقيق أهدافها بإتباع قواعد العدالة والشفافية والعلانية وبَعْث روح المنافسة المشروعة .
ولا تكون الحكومة مسؤولة عن أي التزامات تُطلب من المؤسسة أو الشركات التابعة لها ولا يكون المجلس أو رئيسه أو أي عضو أثناء إدارة المؤسسة وعملياتها مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة وتكون المؤسسة وحدها المسؤولة عن هذا الأمر.
وتعفى الشركات التابعة لها من الرسوم والضرائب مهما كان نوعها على أن يصدر الحاكم اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة (18) من القانون ألغت المرسوم رقم (2) لسنة 2002 بانشاء هيئة دبي لاستقطاب الاستثمار والتطوير كما يلغي القانون الجديد أي نص في أي تشريع آخر يتعارض وأحكام هذا القانون الذي يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية في الثالث من مايو الجاري.
دبي ـ وليد العارضة: