أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام مطلقة من الجنسية الأردنية تسليم جواز السفر العائد لكريمتها لطليقها وألزمتها رسوم ومصاريف طعنها وأمرت بمصادرة التأمين.
وتتلخص الوقائع في أن الطاعنة (نسرين) أقامت دعوى لدى محكمة العين الشرعية ضد المطعون ضده (طليقها وائل) طالبة الحكم لها بحضانة ابنتهما (دعاء) وإلزامه بأن يدفع لها مؤخر صداقها ونفقة عن مدة الحمل ونفقة المولودة وتوفير مسكن مناسب تحضنها فيه.
المطعون ضده أقام دعوى لدى المحكمة ذاتها، طلب فيها إلزام طليقته تمكينه من رؤية كريمتهمها وتسليمه جواز سفرها. محكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنة 2000 دينار أردني مؤخر صداقها و3 آلاف و524 درهماً نفقة عدتها و700 درهم نفقة لبنتها دعاء .
وبثبوت حضانتها لها، وإلزامها بتمكين (طليقها) برؤية كريمته مدة ساعة بعد عصر يوم الجمعة أسبوعياً في حديقة السليمي، ورفض باقي طلبات الطرفين وإلزام المطعون ضده رسوم المحكوم به للطاعنة، فاستأنف المطعون ضده الحكم.
وكانت محكمة الاستئناف حكمت بقبول الحكم المستأنف شكلاً وفي الموضوع بالغائه والقضاء مجدداً بتعديل نفقة (دعاء) لتصبح 350 درهماً، وأن يستخرج لها بطاقة صحية عند الحاجة، وأن يتحمل رسوم إقامتها عند الاقتضاء، وتعديل نفقة حمل الطاعنة لتصبح 2200 درهم، وإلزامها بتسليم جواز سفر كريمتهما لطليقها والمناصفة في الرسوم.
أبوظبي ـ «البيان»: