أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم «10» لسنة 2006 بشأن إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الصادرات.
وقد جاء في القانون الذي يتكوّن من عشرين مادة أن تُنشأ مؤسسة عامة تُسمَّى «مؤسسة دبي لتنمية الصادرات» تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتُقاضى بهذه الصفة وتلحق المؤسسة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
وحدَّد القانون أهداف المؤسسة بزيادة حجم الصادرات المحلية وفتح أسواق جديدة لها في الخارج وتشجيع الاستثمارات الهادفة إلى التصدير من خلال توفير وتزويد قطاع الأعمال في الإمارة بقاعدة بيانات شاملة عن الأسواق العالمية المعنية بقطاع التصدير إلى جانب نشر الوعي بالفرص الاستثمارية لقطاع التصدير وذلك لتشجيع السوق المحلي على الاستثمار في هذا المجال.
ولتحقيق الأهداف آنفة الذكر، يكون للمؤسسة المساهمة في إعداد استراتيجية للتصدير وتحديثها وتنفيذها مع مختلف الجهات ذات العلاقة وتوفير وتطوير خطط تسويقية قطاعية، فرعية أو فردية لمساعدة قطاع التصدير على دخول الأسواق العالمية.
وكذا توفير الخدمات والمعلومات التجارية والقانونية لمؤسسات قطاع التصدير وذلك في تعاملاتهم مع الحكومة والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى تمثيل القطاع في المحافل الدولية.
ويكون للمؤسسة أيضاً توفير الاستشارات الفنية للمؤسسات التي تعمل في قطاع التصدير وذلك من خلال توفير الدراسات والخدمات الداعمة لرجال الأعمال في المجالات المرتبطة بعملية التصدير قبل وبعد التصدير، مثل المواصفات والمقاييس للتعليب والتغليف، الخدمات اللوجستية والجوانب المالية والقانونية .
وتوفير برامج تدريبية للمؤسسات المصدّرة وكل الجهات ذات العلاقة بعملية التصدير والعمل على تحسين ظروف الإنتاج والتصدير من خلال رفع التنافسية والجودة للمنتجات المحلية في الأسواق الدولية .
وتشجيع المؤسسات العاملة في قطاع التصدير عن طريق توفير حوافز وجوائز تشجيعية واقتراح أنظمة وتشريعات تسهم في تنمية قطاع التصدير، بالإضافة إلى عقد شراكات استراتيجية بين قطاع التصدير المحلي والأسواق العالمية.
وحسب المادتين «7» و«8» يكون للمؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب رئيس وخمسة أعضاء ويُعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا ويتولى ممارسة صلاحيات رسم السياسة العامة للمؤسسة وتحديد الأهداف الاستراتيجية واعتماد حساب الإيرادات السنوية والحسابات الختامية ومراجعة مشروع الموازنة السنوية واعتماد الهيكل التنظيمي ومراجعة تقارير الأداء السنوية.
ولمجلس الإدارة أن يجتمع مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ويجوز له تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتقديم مقترحات حول ما يعرض عليه من مسائل وللمجلس أن يستعين بمن يراهم مناسبين من ذوي الاختصاص من دون أن يكون لهم صوت.
وحسب نص المادتين «12» و«13» يكون للمؤسسة مدير تنفيذي وجهاز إداري ويتولى المدير التنفيذي الذي يعيّنه رئيس المجلس التنفيذي الإشراف على أعمال الإدارة اليومية للمؤسسة.
وتكون له المهام والصلاحيات المتعلقة بإعداد ورفع تقارير الأداء السنوية لمجلس الإدارة وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة واقتراح الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل المؤسسة إلى جانب تعيين الموظفين والمستخدمين ويجوز للمدير التنفيذي تمثيل رئيس المؤسسة في علاقاتها مع الغير وأمام السلطات القضائية.
ولا يكون الرئيس أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أثناء إدارتهم لعمليات المؤسسة أو تشغيلها مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به وتكون المؤسسة مسؤولة وحدها أمام الغير عن هذا العمل وتطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها فصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها.
وحدّد القانون الموارد المالية للمؤسسة بالدعم المقرر لها في الموازنة العامة للإمارة وأية موارد أخرى تحققها من ممارسة أنشطتها وخدماتها ويصدر مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي أعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم المحلية مهما كان نوعه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في الأول من مايو الجاري ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المرسوم رقم «12» لسنة 2006 بشأن نقل بعض المهام والمسؤوليات من بلدية دبي إلى هيئة الطرق والمواصلات.
ونصّ المرسوم على أن تنقل من بلدية دبي كل الصلاحيات والمسؤوليات المناطة ببلدية دبي في ما يتعلق بإدارة وتنظيم وترخيص ورقابة الإعلانات التي تتم في حرم الطرق والشوارع في الإمارة إلى هيئة الطرق والمواصلات التي عليها أن تلتزم في سبيل ممارسة هذه المهام والصلاحيات بالاشتراطات والضوابط والمعايير المنصوص عليها في الأمر المحلي رقم «30» لسنة 1986 بشأن الرقابة على الإعلانات في إمارة دبي ولائحته التنفيذية.
كما تنقل لهيئة الطرق والمواصلات كل المسؤوليات والصلاحيات والمهام المتعلقة بتجميل الطرق والشوارع وذلك وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة لدى شعبة البستنة والتجميل بإدارة المشاريع العامة في بلدية دبي على أن تتولى الشعبة صيانة كل عناصر التجميل بعد تنفيذها من قِبل هيئة الطرق.
وأعطى المرسوم الحق إلى هيئة الطرق والمواصلات بأن تنقل إليها من تراه مناسباً من موظفي قسم الإعلان أو شعبة البستنة والتجميل في بلدية دبي أو تعيين موظفين جدد حسب حاجة العمل.
وألغى المرسوم «12» أي نص في أي قرار أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم الذي يُعمل به من تاريخ صدوره في الثلاثين من أبريل المنصرم ويُنشر في الجريدة الرسمية.
دبي ـ وليد العارضة:
