أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي رعاه الله المرسوم رقم (13) لسنة 2006 بتعيين مديرين تنفيذيين في هيئة الطرق والمواصلات.
وجاء في المادة الأولى أنه يعين في هيئة الطرق والمواصلات السادة التالية أسماؤهم:
1 ـ ميثاء محمد بن عدي مديراً تنفيذياً لمؤسسة المرور والطرق.
2 ـ محمد عبيد الملا مديراً تنفيذياً لمؤسسة المواصلات العامة.
3 ـ عبدالمجيد عبدالرزاق الخاجة مديراً تنفيذياً لمؤسسة القطارات.
4 ـ عيسى عبدالرحمن الدوسري مديراً تنفيذياً لمؤسسة النقل البحري.
5 ـ عبدالمحسن إبراهيم يونس مديراً تنفيذياً للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية.
6 ـ عبدالله علي المدني مديراً تنفيذياً لخدمات الدعم المؤسسي ونصت المادة الثانية بأن يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره في الأول من مايو وينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر صاحب السمو حاكم دبي المرسوم رقم (14) بتعيين مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات وجاء في المادة الأولى أنه يشكل مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات من مطر محمد أحمد الطاير المدير التنفيذي للهيئة رئيساً لمجلس الإدارة وعضوية كل من:
1 ـ المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة.
2 ـ المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بالهيئة.
3 ـ المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات بالهيئة.
4 ـ المدير التنفيذي لمؤسسة النقل البحري بالهيئة.
5 ـ المدير التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالهيئة.
على ان يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره في الأول من مايو وينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكم إمارة دبي القانون رقم (9) لسنة 2006 بشأن إلحاق مؤسسة دبي للمواصلات بهيئة الطرق والمواصلات في دبي اعتباراً من تاريخ صدور القانون في 26 ابريل المنصرم.
وجاء في المادة (1) من القانون الذي يتكون من سبع مواد انه تلحق بموجب هذا القانون مؤسسة دبي للمواصلات بهيئة الطرق والمواصلات وتنقل للهيئة كافة الصلاحيات والحقوق المترتبة للمؤسسة وكذلك الالتزامات والمسؤوليات المترتبة عليها.
وحددت المادة (2) ان يتولى مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات مهام وصلاحيات مجلس إدارة مؤسسة دبي للمواصلات وبناء على المادة (3) يمارس المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق كافة الصلاحيات والمسؤوليات والمهام المقررة لمدير عام مؤسسة دبي للمواصلات.
وينقل بموجب المادة (4) لهيئة الطرق الموظفون العاملون لدى مؤسسة دبي للمواصلات ويتم تسكينهم على جدول الدرجات والرواتب الملحق بنظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992 وذلك دون إخلال بما لهم من حقوق مكتسبة.
أما المادة (5) فقد جاء فيها ان تطبق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2005 المشار إليه وكذلك القرارات الصادرة بمقتضاه على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وألغت المادة (6) أي نص في القانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن إنشاء مؤسسة دبي للمواصلات الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام كل من هذا القانون والقانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن إنشاء هيئة الطرق والمواصلات.
وأي تشريع آخر، كما يلغي الرسوم رقم (16) لسنة 2003 بتعيين مجلس إدارة مؤسسة دبي للمواصلات وكذلك المرسوم رقم (5) لسنة 2004 بتعيين عضو في مجلس إدارة مؤسسة دبي للمواصلات ويعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
دبي ـ وليد العارضة: