حسمت محكمة تمييز دبي خلافاً على مقطورة قام صاحبها بتأجيرها مقابل 700 درهم شهرياً، وبعد أسبوع واحد ادعى المستأجر أنها سرقت، فلجأ صاحبها إلى المحاكم يطالب المستأجر بسداد 27 ألفا و700 درهم مع الفائدة بواقع 12 % إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوى.

فأستأنف الحكم، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأجر بأداء مبلغ 17 ألفا و500 درهم قيمة المقطورة والفائدة بواقع 9% سنوياً. وتتلخص الواقعة في قيام «م- س» صاحب المقطورة بالاتفاق مع«م ÷ز» على أن يقوم الأخير باستئجار المقطورة مقابل 700 درهم شهريا، وبعد أسبوع واحد من تسليمها ادعى أنها سرقت وتعهد في مركز بر دبي بأن يسدد لصاحب المقطورة 20 ألف درهم على أقساط .

ولما كانت قيمة المقطورة 17 ألفا وخمسمئة درهم وأنفق عليها صاحبها 6 آلاف درهم إطارات فضلاً عن مقابل إيجار ستة أشهر بخلاف ما يستجد ومقداره 4 آلاف و 200 درهم، فقد أقام المدعي بدعواه يطالب المستأجر ب27 ألفا و700 درهم.

ورفضت المحكمة الابتدائية الدعوى فاستأنف المدعي الحكم فقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزامه بأداء مبلغ 17 ألفا و500 درهم فقط، قيمة المقطورة والفائدة بواقع 9% سنوياً إلا أن المستأجر طعن في الحكم بالتمييز.

مشيراً إلى أن جميع الأوراق قد خلت مما يفيد أن هناك خطأ أو إهمالا يمكن نسبته إليه في سرقة المقطورة، حيث تركها بعد تفريغها من حمولتها بموقف سوق الحمرية.

وبالتالي فإنه لا يكون مسؤولاً عن ردها إليه، إلا أن محكمة التمييز رأت أن المستأجر اخفق في تقديم الدليل على عدم سرقة المقطورة كما لم يقم بتنفيذ التزامه برد المقطورة المؤجرة، وبالتالي فهو ملزم بردها على حالتها التي تسلمها بها وإلا يتعين عليه إلزامه بالتعويض عما لحق بالمؤجر من ضرر، ومن هنا رفضت محكمة الطعن وألزمته بالتعويض .

دبي ـ خولة محمد: