أصدر معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل قراراً وزارياً بإعفاء 14 حالة من رسوم تأخير إصدار أو تجديد بطاقة العمل.
والحالات المعفاة التي شملها القرار كان معظمها قاصرا في السابق على فترة تسوية أوضاع العمالة داخل المنشآت العاملة بالدولة خلال الفترة من أول يناير وحتى أول مارس الماضي والتي تم تمديدها لمدة أسبوعين بعد ذلك.
وبالقرار الوزاري الجديد يصبح الإعفاء بشكل دائم مع وجود بعض الحالات الجديدة مثل حالة العامل الذي غادر الدولة قبل 23 يوليو 2005 ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة ولم يصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية قبل تاريخ المغادرة .
ولم يخصم من سجل العاملين بالمنشأة، وحالة العامل الذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية بعد صدور حكم قضائي بالإلغاء أو الافلاس أو اغلاق أو تصفية المنشأة التي يعمل بها العامل، أو صدور قرار اداري من الجهات المعنية بإلغاء المنشأة أو اغلاقها .
ولا يعتبر صدور قرار اداري بايقاف المنشأة من الوزارة أو قيام الدوائر الاقتصادية أو البلديات بالغاء الترخيص أو انتهاء رخصة المنشأة وعدم ممارستها للنشاط سببا للإعفاء، وكذلك حالة العامل الذي لديه قضية عمالية محالة من الوزارة الى المحكمة ولم تصدر بطاقة عمل أو بطاقته منتهية عند تاريخ الاحالة.
وقال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد ان القرار يهدف الى تسوية أوضاع المنشآت المخالفة وتحديث البيانات بما يتناسب مع البيانات الفعلية الموجودة والتسهيل على المنشآت والتفهم لأوضاعها قبل تطبيق نظام الغرامات الجديد قبل 23 يوليو الماضي.
وأكد أن قرار الوزارة يعتبر نوعا من أنواع المحاصرة للعمالة السائبة والمنشآت الوهمية من خلال فلسفة الإبعاد الإداري للمخالفين والوقوف على حقيقة أوضاع العمالة الموجودة داخل وخارج الدولة.
ويشمل القرار حالة العامل الموجود خارج الدولة وبطاقته منتهية بعد تاريخ المغادرة ومضى على مغادرته ستة أشهر على الأقل أو انتهت اقامته وهو خارج الدولة.
وحالة العامل الذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقة عمله منتهية قبل او بعد حصوله على جواز سفر الدولة وأيضا حالة العامل الذي تم الإبلاغ عنه بموجب النموذج رقم 8 الخاص بخصم عامل خارج الدولة لأكثر من ستة شهور وتم سداد الغرامة المستحقة على بطاقة عمله بتاريخ الإبلاغ ثم اتضح عند إجراء الخصم أنه داخل الدولة.
وتشمل حالات الإعفاء، حالة العامل الذي غادر الدولة بعد 23 يوليو 2005 ومضى عليه أكثر من 6 أشهر خارج الدولة ولم يصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية قبل تاريخ المغادرة ولم يخصم من سجل العاملين بالمنشأة .
حيث يتم سداد الغرامة من تاريخ دخول الدولة أو انتهاء بطاقة العمل حتى تاريخ المغادرة عند خصمه إضافة الى حالة العامل الذي يرد اسمه مكررا في كشف العاملين الصادر بالوزارة.
كما شمل قرار الاعفاء حالة العامل الموجود خارج الدولة والذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية ولاتوجد له أية بيانات في كشوف ادارة الجنسية والاقامة الاختصاصية أو بياناته فيها غير مكتملة من جهة تاريخ الدخول أو الخروج معا.
وكذلك العامل الهارب الذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية ولدى المنشأة إيصال ببلاغ هروب قديم صادر من الوزارة قبل عام 2002، وحالة العامل الذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية وغادر بابعاد اداري أو قضائي من الجهات المختصة قبل صدور القرار أما الابعاد الذي يتم بعد ذلك فتحسب عليه الغرامة من تاريخ دخول العامل الدولة أو انتهاء بطاقة عمله وحتى تاريخ الابعاد.
وشمل القرار الوزاري حالة العامل المتوفى أو المصاب بمرض معد ولم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية قبل أو بعد تاريخ الوفاة أو المرض المعدي، ويتم الاعفاء من رسوم تأخير اصدار أو تجديد بطاقة العمل لحالة العامل الذي لم تصدر له بطاقة عمل أو بطاقته منتهية أثناء حبسه.
أو بعد الافراج عنه وتقدمت المنشأة لتسوية وضعه بعد الافراج عنه خلال 3 شهور بحد أقصى، وحالة بطاقة العمل المنتهية باسم شريك او مستثمر أو مسؤول محل أو يعمل لحسابه بشرط أن يكون اسمه مسجلا في الرخصة مع إرفاق نسخة من الاقامة موضحا بها أنه شريك أو مستثمر.
وأشار القرار في مادته الثانية على أن يتولى مديرو الادارات المعنية ومديرو مكاتب العمل اعتماد الاعفاء للحالات الواردة دون الحاجة للعرض على لجنة البت أما الحالات التي لم ترد في المادة الأولى من القرار.
والتي يمكن بحثها والنظر في الغرامة المستحقة عليها يتم تقديمها للادارة المختصة أو لمكاتب العمل تمهيدا لعرضها على لجنة البت لتقرير مدى امكانية الاعفاء من الغرامة من عدمه وتلغى أي قرارات سابقة صادرة في شأن الاعفاء من الغرامات.
جلب عمالة جديدة
من جهة أخرى، أكدت وزارة العمل أن المعيار الرئيسي لجلب العمالة لشركات المقاولات هو وجود مشاريع جديدة تمت ترسيتها على تلك الشركات مهما كان عدد العمال لدى الشركة التي تقدمت بطلب العمالة وانه لا توجد قيود على استقدام عمالة لها وفقا للقرارات المنظمة لذلك.
وقال مصدر مسؤول ان شركات المقاولات هي الأكثر طلباً للعمالة والتي تستحوذ على نسبة كبيرة جدا من العمالة المتدفقة الى سوق العمل وذلك نظرا لطبيعة عملها والمشاريع التي تقوم بتنفيذها ولكن الموافقة على العمالة التي تطلبها يتوقف على ما لديها من مشاريع تقوم بتنفيذها مهما كان عدد العمال الموجود فعليا لديها.
وكانت إحدى شركات المقاولات الكبرى في ابوظبي تقدمت بطلب عمالة جديدة أمس ولكن طلبها قوبل بالرفض نظرا لعدم تقديمها عقود المشاريع الجديدة التي تم ترسيتها عليها.
وأضاف المصدر ان الوزارة لا تتأخر في تلبية طلبات أي شركة وخاصة المقاولات ولكن يجب ان ترتبط عملية جلب العمالة بوجود مشاريع وعمل حقيقي لتلك العمالة وهذا يتوقف على المشاريع التي حصلت عليها الشركة وانه في هذه الحالة لا ينظر الى ما لديها من عمالة سابقة طالما ان المشاريع التي استقدمت من أجلها لا تزال قيد التنفيذ.
وأشار إلى ان هناك مفاهيم خاطئة لدى أصحاب العمل في قطاع المقاولات بأنه مسموح لهم بجلب العمالة وبأي أعداد طالما أن المشاريع التي لديهم لم تنته ولكن هذا غير صحيح بل ان العبرة بالموافقة على استقدام عمالة جديدة بما حصلت عليه الشركات من مشاريع جديدة وفي هذه الحالة فان الوزارة لا تتأخر عن تلبية طلباتها بعد تقدير احتياجاتها وفقا لحجم المشاريع والمدة الزمنية التي تتطلبها عملية التنفيذ.
ومن جانب آخر بدأت الوزارة حملة توعية مكثفة لشركات المقاولات للتعريف بأهمية إجراءات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
وقال خالد المنهالي رئيس قسم السلامة والصحة المهنية في أبوظبي ان القسم قام مؤخرا بتوزيع مجموعة من الملصقات الخاصة بتلك الإجراءات والتعريف بها وان الوزارة بصدد طباعة كتيبات تتضمن مختلف الإرشادات والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والتي ستوزع لاحقاً على الشركات في القطاعات الأخرى.
دبي ـ عادل السنهوري :
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: