ـ يسأل أحمد حسن يوسف قائلاً: حرر لي أحد الأشخاص شيكاً بمبلغ كبير، ولكن لأسباب ما غادرت الدولة ثم عدت بعد مرور سنين عدة، هل يجوز لي المطالبة به، ومتى يسقط؟

يجيب عن ذلك المحامي أحمد الغول: الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين على الساحب قبل المستفيد، وبحسب المادة رقم 596 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 ـ 1993، وهي لفظ «شيك» مكتوب في متن الصك وباللغة التي كتب بها إلى جانب المعلومات المهمة التي ينبغي أن يتضمنها.

ووفقاً للمادة رقم 401 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 ـ 1987، فإن من يصدر «شيكاً» وهو يعلم بأن ليس لديه رصيد يفي بقيمته أو تصرف بسوء نية لمنع صرفه، فإنه يعاقب بالحبس أو الغرامة.

وفي ما يتعلق بالسؤال عن صلاحية الشيك للصرف تبقى قائمة كجنحة جنائية حتى يتجاوز تاريخه ثلاث سنوات، وبعدها يتحول إلى قضية مدنية.

أما سقوط «الشيك» فيكون بعد مرور 15 عاماً، إذا تم إصداره في معاملات مدنية وبعد 10 أعوام إذا كان لأغراض تجارية.