* يقول جمال أحمد: اعمل في احدى الشركات الصناعية بموجب عقد متفق عليه مع صاحب الشركة ومع ذلك فانه لا يوجد التزام بتنفيذ ما جاء في العقد من قبل الطرف المخدم، ولقد عيل صبري .
وأنا أحاول الحصول على حقوقي التي في مقدمتها صرف راتبي الشهري المتأخر منذ شهور عدة، ما هو الإجراء القانوني للحصول على حقوقي؟ وهل من حقي اللجوء للاضراب عن العمل كأسلوب أضغط به من أجل انتزاعها؟
قوانين الدولة لا تجيز الاضراب
يجيب المحامي محمد كايد عويص عن السؤال بقوله: سأبدأ الإجابة عن السؤال الأخير وهو الخاص بالاضراب عن العمل حيث ان ذلك محظور بل مرفوض ولا توجد في قوانين الدولة العمالية أو القضائية مادة تعطي العامل الحق باللجوء للاضراب بل إذا هو أقدم عملياً على ذلك فانه، أي العامل يكون ارتكب خطأ سيئا ينال بموجبه العقاب الجزائي والمادي والمهني.
لكن بالمقابل فإن الدولة كفلت للعامل المتضرر أياً كانت جنسيته حق الحصول على حقوقه المفقودة كاملة وذلك من خلال المنافذ القانونية التي تبدأ أولى خطواتها من مكتب العمل والعمال فإذا عجز عن حل المشكلة بين الطرفين تحال إلى القضاء حيث تفصل المحاكم المدنية في النزاعات العمالية وفق الأدلة والاثباتات المتوفرة.
وأثناء ذلك فانه لا يحق لصاحب العمل ممارسة أي ضغوط على العامل حين يكون في خلاف معه بل يتوجب على صاحب العمل استضافة العامل في سكن العمال .
وان يوفر له كل الخدمات الضرورية من أكل وشرب وماء وكهرباء وغرف مكيفة إلى حين الانتهاء من النزاع. واذا تعذر تحقيق ذلك فان القضاء يتدخل ويأمر صاحب العمل بتنفيذ كل تلك الخدمات.