اصدر الدكتور عيسى كاظم مساعد مدير عام دائرة الصحة للشؤون الطبية اللائحة التنفيذية بشأن تصديق شهادات الإجازات المرضية الصادرة من القطاع الطبي الخاص في إمارة دبي. وأكد محسن سعد باصلعة مدير إدارة التراخيص والمواصفات بدائرة الصحة والخدمات الطبية أهمية هذه الخطوة التي تأتي بهدف تعزيز توجه الدائرة نحو التحول الالكتروني في جميع معاملاتها، وتسريع انجاز معاملات العملاء بعيدا عن مشقة التنقل والمراجعات الروتينية.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية التي اعتمدتها دائرة الصحة حددت مدة الإجازة الصادرة من الطبيب العام بثلاثة أيام كحد أقصى ومن الطبيب الاختصاصي بأربعة عشر يوما فقط، مشيرا إلى ضرورة إرفاق طلب تصديق شهادة الإجازة المرضية في حال كانت مدة الإجازة المرضية تزيد على أربعة أيام مشفوعا بتقرير طبي مختصر عن الحالة المرضية والأسباب الطبية الموجبة لمنح الإجازة إلى إدارة التراخيص والمواصفات للنظر فيها على أن لا تتعدى المدة القصوى لمنح الإجازة المرضية ثلاثة أشهر في كل طلب تصديق وفي أي حال من الأحوال.

وحددت اللائحة التنفيذية المهام المنوطة بإدارة المواصفات والتراخيص في هذا المجال والمتعلقة بمتابعة طلبات تصديق الإجازة المرضية التي تزيد على 14 يوما من حيث القبول أو التعديل، والمتابعة والتدقيق على الإجازات المرضية الصادرة من القطاع الخاص وإصدار تقارير دورية إحصائية بشكل دوري، واستخراج مؤشرات دورية لمعرفة الجهات التي تصدر اكبر نسبة من الإجازات المرضية بهدف التأكد من مدى جدية هذه الإجازات.

وأشار إلى إمكانية التصديق على الإجازات المرضية الصادرة بأثر رجعي وبحد أقصى يوم واحد فقط سابق ليوم الطلب، مؤكدا على عدم جواز تصديق الإجازات المرضية الصادرة عن المنشآت أو الأطباء الذين لم تجدد تراخيصهم لمدة تزيد على الستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وكذلك الطبيب الذي أوقف ترخيصه بشكل مؤقت، في حين يجوز تصديق الإجازات المرضية الصادرة من المنشآت الطبية التي تم وقف معاملاتها اليومية من قبل قسم التراخيص الطبية لأي سبب كان ما لم يكن ذلك مشمولا بوقف ترخيص المنشأة بشكل مؤقت وذلك مراعاة لحقوق المرضى و تسهيل إجراءات تصديق الإجازات المرضية على المرضى.

وحسب اللائحة التنفيذية فلا تعتبر الإجازات الصادرة بخصوص مرافقة مريض للعلاج من ضمن فئات الإجازات المرضية.

دبي ـ «البيان»: