* بعض العمال يسألون عن عدد ساعات العمل الرسمية للعامل والتي يستحق عليها الراتب المحدد في عقد العمل ؟

ـ خبير العمل في وزارة العمل يرد على هذا التساؤل قائلا: الحد الأقصى لساعات العمل العادية هو ثماني ساعات في اليوم أو (48) ساعة في الأسبوع، ويجوز زيادة ساعات العمل كما يجوز تخفيضها بموافقة وزارة العمل.

ويعتمد ذلك على النشاط وطبيعة العمل وفقا للمادة (65) من قانون العمل، وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان، ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل.

كما يتقاضى العامل أجرا إضافيا لا يقل عن 25% من أجره لأي عمل إضافي يقوم به بعد ساعات العمل العادية، واذا تطلب منه ان يعمل عملا إضافيا بين الساعة التاسعة مساء والرابعة صباحا يزداد الأجر الإضافي إلى نسبة 50% ولا يجوز ان تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم الا بوجود ظروف قاهرة.

* ماهى الاجازات الرسمية المستحقة للعامل وهل يمكن ان يحصل على اجر عنها في حال قيام بالعمل خلالها؟

ـ يقول خبير العمل ان يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة، فإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما آخر للراحة أو ان يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافا إلى زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.

ويستحق العامل إجازة سنوية خلال كل سنة من سنوات خدمته لا يجوز ان تقل عن المدد الآتية:

ـ يومان عن كل شهر اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على ستة أشهر وتقل عن السنة.

ـ ثلاثون يوما في كل سنة اذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على سنة.

كما يستحق العامل الذي امضى أكثر من (3) أشهر بعد انتهاء فترة التجربة في خدمة صاحب العمل المستمرة وأصيب بمرض إجازة مرضية لا تزيد على (90) يوما متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وتحسب على النحو التالي:

ـ الخمسة عشر يوما الأولى بأجر كامل.

ـ الثلاثون يوما التالية بنصف اجر.

ـ المدد التي تلي ذلك دون اجر.

و يتمتع العمال بإجازات أخرى:

ـ 10 أيام إجازات رسمية في السنة.

ـ إجازة للحج: وهي إجازة خاصة تمنح للعمال المسلمين مرة واحدة خلال فترة العمل. وتمنع دون اجر ولا تحسب من الإجازات الأخرى ويجب الا تزيد على 30 يوما.

* إجازة الوضع: تمنح للمرأة العاملة بأجر كامل ولمدة 45 يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليها. ويجب ان تكون العاملة خدمت مع صاحب العمل سنة على الأقل وبعدم ذلك تكون الإجازة بنصف اجر.

وإضافة إلى ذلك يجوز للمرأة العاملة ان تنقطع عن العمل لمدة أقصاها مئة يوم دون اجر متصلة أو متقطعة اذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض لا يمكنها من العودة إلى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المعنية أو مصدق عليها من هذه السلطة انه ناتج عن العمل أو الوضع ولا تحتسب هذه الإجازة من الإجازات الأخرى.