أثبتت لجنة رسمية من وزارة التربية والتعليم صحة واقعة ترفيع المدرسة الخاصة 23 طالباً وفقاً لنموذج وزعته على أولياء الأمور الراغبين في الترفيع، وأشار تقرير اللجنة إلى أن إجراءات الترفيع وقعت قبل وأثناء حصول المدرسة على الموافقة المبدئية.

كما كشفت اللجنة أن جميع الطلبة الذين تم ترفيعهم غير مسجلين بسجلات قيد وقبول المدرسة وأن إجراءات الترفيع صدرت من مدير لم يحصل على موافقة الوزارة على تعيينه وأن النماذج التي أعدها ووزعها على أولياء الأمور غير قانونية ولم يتم إعلام الوزارة أو المنطقة بها للحصول على الموافقة عليها.

ورصدت اللجنة خمس مخالفات قانونية على المدرسة من بينها وجود 49 شخصاً من الهيئتين الإدارية والتعليمية يعملون في المدرسة من دون إخطارات تعيين، ولا توجد لديهم عقود عمل، كما يوجد 94 طالباً وطالبة غير مكتملي وثائق التسجيل، وتعيين مدير للمدرسة قبل الحصول على موافقة المنطقة أو الوزارة.

وتم تكليف شخص آخر للقيام بأعمال مدير المدرسة بعد إنهاء صاحب الترخيص خدمات المدير، ولكنه وقع في الخطأ نفسه ولم يحصل على إخطار تعيين أو موافقة الجهات المعنية. وأوضح التقرير أن المدرسة خالفت القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 والقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999، وأكثر من 11 مادة من اللائحة التنفيذية الصادرة في شأن التعليم الخاص، بالإضافة إلى التعاليم الإدارية الصادرة عام 1995.

وبيَّن التقرير أن ادّعاء المدرسة بجهل الأحكام الشرعية لا يُعتبر عذراً وأن الإجراءات الخاصة بترفيع الطلبة اتخذت قبل الحصول على الترخيص النهائي وبشكل مخالف لأحكام القانون.

وأفاد جمعة السلامي وكيل الوزارة للتعليم الخاص والنوعي أن التقرير الذي تم رفعه إلى وزير التربية يشدِّد على عدم اعتماد ترفيع الطلبة، وأن من يتحمَّل المسؤولية القانونية هما صاحب ترخيص المدرسة وأولياء أمور الطلبة الذين تم ترفيعهم على أن يطبق ذلك على الحالات المماثلة التي تظهر مستقبلاً، بحيث يلتزم صاحب الترخيص بإعادة جميع الطلبة الذين تم ترفيعهم للصفوف التي كان يجب أن يتم تسجيلهم بها قانونياً.

كما يلتزم صاحب الترخيص باستكمال جميع وثائق الطلبة ومستندات القبول والالتزام بالقواعد المعمول بها بالنسبة للطلبة المنقولين من المدارس الحكومية أو القادمين من خارج الدولة على أن يتم إبلاغ أولياء الأمور بهذه القرارات خطياً.

وأوضح الوكيل المساعد في تقريره إلزام صاحب المدرسة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الهيئة الإدارية والتعليمية وإنهاء خدمات مدير المدرسة وعدم تعيينه في أية مدرسة أخرى داخل المنطقة، بالإضافة إلى توقيع الجزاءات التي نصَّت عليها المادة رقم 22 من قانون التعليم الخاص.

دبي ـ رمضان العباسي: