أصدر سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين قرارا بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في إمارة أم القيوين. وحدد القرار شروط الترخيص بمزاولة حرفة الصيد بالإمارة بأن يكون طالب الرخصة مواطنا أو من الأشخاص الاعتبارية المملوكة للمواطنين على ان لا يقل عمر طالب الرخصة عن «18» سنة وان يكون عضوا في جمعية أم القيوين التعاونية لصيادي الأسماك فيما يكون القارب المراد ترخيصه قد تم تسجيله لدى مجموعة حرس السواحل بالإمارة.
ونص القرار على ان تقدم طلبات الترخيص إلى الدائرة الاقتصادية بأم القيوين وفقا للنموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات ..فيما منع القرار منعا باتا ممارسة حرفة الصيد بجميع أنواعها وبشكل دائم في المنطقة الواقعة بخور الرأس وحتى «العطين» وبمنطقة خور أم القيوين في الفترة من «15» مارس وحتى «15» يونيو من كل عام وهي فترة تكاثر الثروات المائية الحية، ومنع القرار الصيد بخور أم القيوين بطرق العاملة والسكار وبشباك مقاس «16» عين وما فوق وباستعمال المصابيح اليدوية مع مراعاة ما ورد منعه من أدوات للصيد في القانون الاتحادي رقم «23» لسنة «1999» بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات ولائحته التنفيذية.
كما منع القرار الإبحار لممارسة حرفة الصيد في الأوقات من الساعة السادسة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا وذلك خلال الفترة المصرح بها للصيد مع مراعاة ما ورد منعه من طرق للصيد في القانون المذكور ولائحته التنفيذية . وأكد القرار على ضرورة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد قد ينص عليها قانون أو مرسوم أو قرار آخر.
ونص القرار على معاقبة كل من أو يخالف أحكام هذا القرار بالحبس مدة لاتقل عن أسبوعين ولا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولاتزيد عن عشرة آلاف درهم ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة أدوات الصيد ويحجز القارب مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد عن ثلاثة أشهر وفي حالة العودة يكون الحبس مدة لاتقل عن شهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ويحكم بمصادرة القارب وسحب رخصة مزاولة حرفة الصيد لمدة ثلاثة أشهر. وقضى القرار بإلغاء كل نص يخالف أحكامه.( وام)