لدي بنت وابن وهما تحت حضانة طليقتي التي تقدمت بقيد دعوي لمطالبتي بتسليمها جواز سفرهما حتى تتمكن من السفر بهما أثناء العطلة الصيفية لزيارة أهلها في إحدى دول الخليج فهل يجوز لها ذلك من الناحية القانونية؟
نقول للسائل الكريم، تنص المادة 157 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية علي الآتي:
1- دون الإخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضونين إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
وأشارت المادة (149) بدورها إلى انه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطيا، واذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.
2- للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتا من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه يحق لطليقتك بأن تقيد دعوى لمطالبتك بتسليم جواز سفر الطفلين، وللقاضي السلطة المطلقة في تقدير الحالة على حسب الوقائع المطروحة أمامه متى كان لتقديره أسبابا سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ولا تخالف ما جاء في القانون.
فالقاضي في هذه الحالة ينظر الى مصلحة الصغيرين وعما اذا كان سفرهما يسبب لهما ضررا من عدمه وعما اذا كانت الام مؤتمنة عليهما ام لا، ثم يصدر قراره سواء بإجبارك بتسليم الأم جوازي سفرهما ام يصدر قراره برفض دعواها، وكل ذلك من واقع سلطته ووفق تقديره دون الإخلال بما نص عليه القانون في هذا الشأن.