كشفت وزارة العمل عن زيادة ملحوظة في اعداد الشكاوى العمالية المرتبطة بإصابات العمل في الفترة الاخيرة بأبوظبي وعدم قبول العمال بالتعويضات المستحقة لهم بموجب التقارير الطبية التي تحدد نسب العجز وقيمة التعويض املا في الحصول على تعويض اكبر حيث استقبلت خلال الاسبوع الماضي اكثر من ثماني حالات اصابة بعد ان كانت لا تتجاوز الاصابة الواحدة شهريا.

وقال مصدر مسؤول ان الوزارة تتابع حالات العمال المصابين في حوادث ذات علاقة بعملهم من خلال ابلاغ الوزارة بالحادث عن طريق الشركة التي يعمل بها او تقرير الشرطة التي قامت بالتحقيق في ملابسات الحادث والذي يعد الفيصل في تحديد ما اذا كانت الاصابة لها علاقة او بسبب العمل ام فور وصولها البلاغ والذي يتضمن تاريخ ووقت الحادث وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة الأخرى.

وأضاف ان قانون العمل حدد مقدار التعويض المستحق للعامل عند اصابته وتحديد هذا المقدار المستحق لأفراد عائلته بعد وفاته حيث اشار إلى انه اذا ادت الاصابة إلى وفاة العامل استحق افراد عائلته تعويضا مساويا للأجر الأخير للعامل عن فترة مقدارها اربعة وعشرين شهرا على الا يقل عن ثمانية عشر الف درهم والا يزيد على خمسة وثلاثين ألف درهم.

واذا ادت الاصابة إلى عجز العامل عجزا كليا فإن التعويض المستحق له يكون هو ذات التعويض المستحق له في حالة الوفاة بينما اذا ادت الاصابة إلى عجز العامل عجزا جزئيا فإنه يستحق تعويضاً يقدر بنسبة العجز الذي لحق منسوبا إلى التعويض المستحق له في حالة الوفاة حيث وضع المشرع جدولا يوضح نسبة كل عجز محتمل ان يلحق العامل منسوبا إلى العجز الكلي.

وأوضح ان العامل المصاب في كثير من الاحيان لا يرضى بالتعويض المحدد وفقا لنسبة العجز لذلك يطلب زيادته ولكن الوزارة تكون ملتزمة بالتقرير الطبي المحدد لنسبة العجز وتلزم الشركة بدفعها للعامل المصاب.

وذكر انه اذا كان العامل غير راض عن التعويض العمالي ورغب في الحصول على تعويض اكبر فإنه يمكنه ان يرفع دعوى مدنية ضد الشركة امام القضاء للمطالبة بأية تعويضات اخرى والقضاء هو الذي يصدر حكمه في هذه الحالة أي ان العامل يمكنه ان يحصل على التعويض العمالي والمدني في نفس الوقت وهناك كثير من الحالات حصلت على التعويضين.

يذكر ان القانون حدد اصابة العمل بأنها هى اصابة العامل بأحد الامراض المهنية أو بأية اصابة أخرى ناشئة عن عمله حصلت له اثناء تأدية العمل وبسببه ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او انحراف عن الطريق الطبيعي.

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: