حددت وزارة العمل حداً أدنى لأجور المواطنين في المنشآت العاملة بالدولة كشرط لإضافة العاملين فيها من المواطنين إلى رصيد المنشأة من حصص التوطين وبالتالي الاستفادة من الامتيازات المقرونة بهذه الحصص.
وشدّد قرار وزاري أصدره معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل أمس على أنه لن يتم إضافة العاملين في المنشأة من المواطنين إلى رصيد المنشأة من حصص التوطين اذا كانت أجورهم الشهرية تقل عن 5 آلاف درهم لحملة الشهادات فوق الثانوية و4 آلاف درهم لحملة الشهادة الثانوية و3 آلاف درهم لمن هم دون الثانوية العامة وذلك وفقا لبيانات العقد المعتمدة من هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الهدف من القرار وضع ضوابط بشأن عملية التوطين لمنع أي التفاف أو تحايل وحتى لا يتحول إلى توطين صوري، ولئلا تستفيد بعض المنشآت بامتيازات نقلها إلى الفئة (أ) مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار يهدف أيضا إلى تشجيع المنشآت على التوطين الحقيقي. ووفقا للقرار تقوم إدارة التفتيش بالوزارة بالتفتيش مرة كل ثلاثة أشهر على المنشآت التي سجلت مواطنين كعاملين فيها وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة.
وأوضح القرار أن صاحب العمل والعامل المواطن يكونان مسؤولين بالتضامن والاستفراد في حالة ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة، وعلى الجهة المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وقوع مخالفة للقوانين والقرارات واللوائح التنفيذية.
وطالب القرار الجهة الاختصاصية التأكد من أن المنشأة قد استكملت جميع إجراءات تصاريح العمل الجماعية المسجلة عليها وذلك كشرط مسبق لقبول طلب زيادة رصيدها من حصص التوطين على ان تطبق أحكام القرار عند ربط الامتيازات المقرونة بالحصص وبالشروط الواردة في القرار.
دبي عادل السنهوري: