قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهم «م.م.ع» 50 سنة سوداني بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الإبعاد عن الدولة وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرين ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصاريف. وكانت النيابة العامة قد أسندت إليه تهمة الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية.
تتلخص وقائع الدعوى في أن المتهم قام بالاستيلاء على مبلغ 551 ألف دولار أميركي ومبلغ عشرة آلاف درهم بالإضافة إلى عشرين كيلو من الذهب الخالص العائد للمجني عليه يوسف علي.
وكان المتهم قد توصل مع آخر صدر في حقه الحبس لمدة 3 سنوات مع الإبعاد في ذات القضية وذلك بأن أوهما المجني عليه بأنهما من رجال الأعمال وقد سمعا عن الأخير بأنه ذو سمعة طيبه كونه يتعامل في سوق الإمارات.
وأن لديهما مشكلات سياسية في نيجيريا ولا يستطيعان التعامل بمفردهما في السوق وطلبا مساعدته مقابل نسبة من الربح تعادل 15% من جملة التعاملات،حيث تقابلا معه في دبي بأحد الفنادق وأفادا بأن لديهما المبلغ المذكور ويرغبان في تحويله الى ذهب أو عملة أميركية (دولار).
وقد تأكد المجني عليه من الحقائب وبعض الكراتين التي وضعت في غرفة إقامتهما. كما تأكد المجني عليه من الطرد الذي وصل إلى المتهمين من خلال أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة مما دفع الأخير الى أن يدفع لهما الذهب والدولارات مقابل العملية حيث فرا هاربين.
وأشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت الى أدلة الإثبات التي تقدمت بها النيابة العامة مما يثبت أن المتهمين قد ارتكبا التهمة المسندة إليهما.
كتب ـ خالد بن هويدي: