حكمت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهم «س.س.ح» 19 سنة طالب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن تهمة سرقة لوحات سيارة واستعمالها في اختلاس بنزين من إحدى محطات الوقود بالدولة.

تتلخص وقائع القضية في أن الطالب المتهم مع آخر قاما بفك لوحات إحدى المركبات ليلا والمملوكة للمجني عليه «س.ع» ووضعاها على سيارتهما وتوجها بها إلى إحدى محطات تزويد البنزين، حيث زودا السيارة بالوقود بمبلغ مئة وتسعة وعشرين درهما وفرا هاربين.

كما كرر المتهمان العملية ذاتها مع محطة أخرى وبنفس المبلغ حيث ضبطا بعد أن فرا مرة ثانية، وبمواجهتهما بالتهمة أقرا بارتكابها، بالإضافة إلى أن المتهم أقر بجلسة المحاكمة التي مثل بها.

وقدم وكيل المتهم مذكرة تضمنت الدفاع ودفع فيها بانتهاء الدعوى الجزائية بالتنازل عن الشكوى وطلب في الختام بالقضاء بالغرامة بدلا من الحبس واحتياطيا وقف تنفيذ العقوبة أو الاكتفاء بمدة توقيف المتهم للتنازل.

وقالت هيئة المحكمة إن الدفع بانتهاء الدعوى بالتنازل عن الشكوى وفق المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية إنما يكون بإجراء من الشاكي في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون. وأكدت المحكمة أن الدعوى الجزائية الخاصة المنظورة لا تنقضي بتنازل الشاكي .

دبي ـ «البيان»: